دعوى فسخ عقد إداري
السيد الأستاذ المستشار/ ......................
(محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب قيمة المنازعات)
تحية طيبة وبعد
الديباجة.
جهة الإعلان.
الموضوع
بموجب عقد محرر بتاريخ.................... اتفق الطالب مع المدعى عليه...................... يستعرض الاتفاق وشروطه.
ومن حيث إن الطالب قد قام بتنفيذ ما التزم هو به.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد بان...................... (يبين أوجه الإخلال)
ومن حيث إن الطالب قد انذر الجهة المدعى عليها أكثر من مرة بتنفيذ التزاماتها إلا أنها لم تستجب لذلك , مما يحق معه الطالب أن يطلب فسخ العقد المشار إليه بصدر هذه العريض وإلزام الجهة المدعى عليها برد ما دفعه الطالب وقدره....... (وعلى سبيل التامين مثلا) وأداء التعويض المتفق عليه في البند رقم..... من العقد حيث أصاب الطالب من جزاء إخلال الجهة المدعى عليها بالتزاماتها الأضرار التالية:..... (تبين الأضرار المختلفة التي أصابت الطالب)
ومن حيث إن الطالب يتقدم بطلبه هذا وقد استوفى كافة الشروط الواجبة قانونًا.
فلذلك
يلتمس الطالب الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بفسخ العقد المبرم بينه وبين الجهة المدعي عليها بتاريخ...................... مع إلزامها بأن تدفع للطالب قيمة التعويض المتفق عليه في العقد المذكور وقدره...................... وإلزامها بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطالب |
التعليقات