إقرار من الدائن بوفاء الكفيل له بالدين وتخالص
أقر أنا........" الدائن " بأن الكفيل السيد/ ...... قد قام بالوفاء لى مباشرة بمبلغ.... فقط...... جنيه الذي كفله بموجب عقد القرض المبرم بتاريخ .../ .../ ..... فيما بيني وبين السيد/ ........ وكفيلة الذي قام بالوفاء على النحو المتقدم، ويعتبر هذا إثباتًا لهذا الوفاء وقد سلمت للكفيل عقد القرض مؤشرا عليه منى وبتوقيعي بما يدل على وفائه لى بمبلغ القرض، وذلك للرجوع به على المدين وأقر بحلوله محلى في ذلك
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ .....
(المقر) |
ملاحظة:
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بقضائه، فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.
التعليقات