إقرار من الدائن بوفاء الكفيل له بالدين وتخالص

إقرار من الدائن بوفاء الكفيل له بالدين وتخالص

اقرارات
23. Aug 2020
261 مشاهدات
إقرار من الدائن بوفاء الكفيل له بالدين وتخالص

إقرار من الدائن بوفاء الكفيل له بالدين وتخالص

أقر أنا........" الدائن " بأن الكفيل السيد/ ...... قد قام بالوفاء لى مباشرة بمبلغ.... فقط...... جنيه الذي كفله بموجب عقد القرض المبرم بتاريخ .../ .../ ..... فيما بيني وبين السيد/ ........ وكفيلة الذي قام بالوفاء على النحو المتقدم، ويعتبر هذا إثباتًا لهذا الوفاء وقد سلمت للكفيل عقد القرض مؤشرا عليه منى وبتوقيعي بما يدل على وفائه لى بمبلغ القرض، وذلك للرجوع به على المدين وأقر بحلوله محلى في ذلك

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ .....

(المقر)

ملاحظة:

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بقضائه، فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات