دعوى نفقة زوجية بأنواعها

دعوى نفقة زوجية بأنواعها

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
173 مشاهدات
دعوى نفقة زوجية بأنواعها

دعوى نفقة زوجية بأنواعها

إنه فى يوم ..../ ..../ ......

بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة.................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............................. المحامى

أنا....................... محضر محكمة........................ انتقلت إلى:

السيد/ .................. المقيم............................ مخاطبًا مع/ .........................

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ ..../ ..../ ...... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن.

وحيث أن المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية وتركها بلا نفقة ولا منفق اعتبارًا من ..../ ..../ ...... رغم قدرته ويساره.إذ أنه يعمل..... ولا يقل دخله الشهري من عمله بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره.......... جنيه.

ولما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما ويعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الاتفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وذلك وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1925 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديًا بالاتفاق عليها إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعي.

وحيث أن عملاً ينص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه وديًا إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن التوفيق بين الطالبة والمعلن إليه لتعنت المعلن إليه وقد تحرر محضرًا بذلك وأرفق به تقارير الأخصائيين. ورئيس المكتب وأرسل إلى محكمة الأسرة المختصة وهو الأمر الذى خدا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى بما ذكر وتطلب:

أولاً: فرض نفقة وقتية لحين الفصل فى الدعوى.

ثانيًا: فرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة اعتبارًا من تاريخ الامتناع الحاصل فى..../ ..../ ...... مع إلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضـور أمام الدائرة ( ...........) بمحكمة أسرة .........الكائن مقرها.......... بجلستها المنعقدة صباح يوم.......... الموافق ..../ ..../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات