دعوى نفقة زوجية بأنواعها
إنه فى يوم ..../ ..../ ......
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة.................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............................. المحامى
أنا....................... محضر محكمة........................ انتقلت إلى:
السيد/ .................. المقيم............................ مخاطبًا مع/ .........................
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ ..../ ..../ ...... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن.
وحيث أن المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية وتركها بلا نفقة ولا منفق اعتبارًا من ..../ ..../ ...... رغم قدرته ويساره.إذ أنه يعمل..... ولا يقل دخله الشهري من عمله بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره.......... جنيه.
ولما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما ويعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الاتفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وذلك وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1925 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فقد طالبت الطالبة المعلن إليه وديًا بالاتفاق عليها إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث أن عملاً ينص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه وديًا إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن التوفيق بين الطالبة والمعلن إليه لتعنت المعلن إليه وقد تحرر محضرًا بذلك وأرفق به تقارير الأخصائيين. ورئيس المكتب وأرسل إلى محكمة الأسرة المختصة وهو الأمر الذى خدا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى بما ذكر وتطلب:
أولاً: فرض نفقة وقتية لحين الفصل فى الدعوى.
ثانيًا: فرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة اعتبارًا من تاريخ الامتناع الحاصل فى..../ ..../ ...... مع إلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضـور أمام الدائرة ( ...........) بمحكمة أسرة .........الكائن مقرها.......... بجلستها المنعقدة صباح يوم.......... الموافق ..../ ..../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات