دعوى نفقة من الأم ضد الابن 2
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ......................
وأعلنته بالآتي
الطالبة أم المعلن إليه بصحيح النسب الشرعي وهى فقيرة لا مال لها ولا كسب خالية من الأزواج وعدتهم وليس لها من تجب عليه نفقتها سوى المعلن إليه.
وحيث إن المعلن إليه موسرًا إذ أن فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته ويكفى لنفقة الطالبة إذ أنه يعمل........ ودخله الشهري....... جنيه فضلا عن أنه يمتلك..... يدر عليه ريعا شهريًا قدره....... ج.
وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه وديا بالإنفاق عليها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بفرض نفقة أقارب بأنواعها مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة........ الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات