دعوى نفقة من الأب ضد الابن
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنته بالآتى
الطالب والد المعلن إليه بصحيح النسب الشرعى. وهو فقير لا مال له أو كسب وليس له من تجب عليه نفقته سوى المعلن إليه.
وحيث أن المعلن إليه موسرًا إذ أن فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته ويكفى لنفقة الطالب إذ أنه يعمل........ ودخله الشهرى........ جنيه ويمتلك...... يدر عليه ريعا شهريًا قدره..... ج وقد طالبه الطالب وديا بالانفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليه بما ذكر ويطلب الحكم:
بفرض نفقة أقارب بأنواعها مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة...... الدائرة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات