إنذار بإعادة الحرارة إلي تليفون
إنه في يوم......................
بناء علي طلب الأستاذ/ ....... المحامي ومحله المختار بشارع........
أنا............ المحضر بمحكمة.......... الجزئية انتقلت إلي كل من:
1 ـ السيد المهندس/ .................. بصفته رئيس سنترال.......... ويعلن بمقر السنترال بـ................ متخاطبًا مع..................
2 ـ السيد المهندس/ ...................... بصفته مدير عام مناطق التليفونات ويعلن بمقر السنترال بـ............... متخاطبًا مع................
3 ـ السيد المهندس/ ............ بصفته رئيس هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية ويعلن بمقر الهيئة بشارع رمسيس قسم الأزبكية متخاطبًا مع................
4 ـ السيد المهندس/ ............... بصفته وزير النقل والمواصلات ويعلن بمقر الوزارة بشارع رمسيس متخاطبًا مع.................
وأعلنتهم بالآتي
الطالب مشترك بالتليفون رقم.... الكائن بشارع........ وقد اعتاد علي تعطيل هذا التليفون مرارًا وتكرارًا لفترات طويلة وسبق للطالب ان سجل هذه الأعطال بإنذارات علي يد محضر وشكاوى كتابية منذ أوائل عام..... وحتى الآن.
وحيث إنه بتاريخ.......... انقطعت الحرارة نهائيًا عن التليفون توجه الطالب للمعلن إليه الأول الذي أصدر أمره لعمال البوابة بعدم إدخال أي مشترك لمقابلة أي مسئول بالسنترال وهو تصرف بالغ الخطورة إذ لا يجوز لأي موظف مكلف بأداء خدمات للجمهور أن يمتنع عن مقابلة الناس وفحص شكواهم فالمشترك لا يدفع الاشتراك للهيئة من قبيل الإتاوة أو الابتزاز وإنما مقابل خدمة لا بد أن تؤدي علي أكمل وجه وفقًا لعقود الاشتراك.
وحيث إن التليفون المذكور لا زالت الحرارة مقطوعة عنه رغم قيام الطالب بالوفاء بكافة التزاماته وترتيب علي ذلك تعطيل مصالح الطالب وهي مصالح بالغة الحيوية نظرًا لطبيعة عمل الطالب.
ولما كان أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة 127 عقوبات وتكون مسئولية شخصية بعد إنذاره علي يد محضر كما أن المعلن إليهما الثاني والثالث هما الرئاسات المباشرة له والمعلن إليه الأخير هو رئيسهم والجميع مسئولين مدنيًا عن هذا الإهمال الناتج عن تقصير المعلن إليه الأول وتابعيه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهم بصورة من هذا الإنذار ونبهت علي الأول بإعادة الحرارة فورًا لتليفون الطالب الموضح بصدر هذا الإنذار وإلا فإن الطالب سوف يتخذ ضد إجراء القانوني الجنائي المناسب وسوف يتخذ ضد باقي المعلن إليهم الإجراءات القانونية الأخرى والتعويضات المناسبة.
ولأجل العلم.
التعليقات