إنذار بإعادة الحرارة إلي تليفون

إنذار بإعادة الحرارة إلي تليفون

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
15. Aug 2020
914 مشاهدات
إنذار بإعادة الحرارة إلي تليفون

إنذار بإعادة الحرارة إلي تليفون

إنه في يوم......................

بناء علي طلب الأستاذ/ ....... المحامي ومحله المختار بشارع........

أنا............ المحضر بمحكمة.......... الجزئية انتقلت إلي كل من:

1 ـ السيد المهندس/ .................. بصفته رئيس سنترال.......... ويعلن بمقر السنترال بـ................ متخاطبًا مع..................

2 ـ السيد المهندس/ ...................... بصفته مدير عام مناطق التليفونات ويعلن بمقر السنترال بـ............... متخاطبًا مع................

3 ـ السيد المهندس/ ............ بصفته رئيس هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية ويعلن بمقر الهيئة بشارع رمسيس قسم الأزبكية متخاطبًا مع................

4 ـ السيد المهندس/ ............... بصفته وزير النقل والمواصلات ويعلن بمقر الوزارة بشارع رمسيس متخاطبًا مع.................

وأعلنتهم بالآتي

الطالب مشترك بالتليفون رقم.... الكائن بشارع........ وقد اعتاد علي تعطيل هذا التليفون مرارًا وتكرارًا لفترات طويلة وسبق للطالب ان سجل هذه الأعطال بإنذارات علي يد محضر وشكاوى كتابية منذ أوائل عام..... وحتى الآن.

وحيث إنه بتاريخ.......... انقطعت الحرارة نهائيًا عن التليفون توجه الطالب للمعلن إليه الأول الذي أصدر أمره لعمال البوابة بعدم إدخال أي مشترك لمقابلة أي مسئول بالسنترال وهو تصرف بالغ الخطورة إذ لا يجوز لأي موظف مكلف بأداء خدمات للجمهور أن يمتنع عن مقابلة الناس وفحص شكواهم فالمشترك لا يدفع الاشتراك للهيئة من قبيل الإتاوة أو الابتزاز وإنما مقابل خدمة لا بد أن تؤدي علي أكمل وجه وفقًا لعقود الاشتراك.

وحيث إن التليفون المذكور لا زالت الحرارة مقطوعة عنه رغم قيام الطالب بالوفاء بكافة التزاماته وترتيب علي ذلك تعطيل مصالح الطالب وهي مصالح بالغة الحيوية نظرًا لطبيعة عمل الطالب.

ولما كان أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة 127 عقوبات وتكون مسئولية شخصية بعد إنذاره علي يد محضر كما أن المعلن إليهما الثاني والثالث هما الرئاسات المباشرة له والمعلن إليه الأخير هو رئيسهم والجميع مسئولين مدنيًا عن هذا الإهمال الناتج عن تقصير المعلن إليه الأول وتابعيه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهم بصورة من هذا الإنذار ونبهت علي الأول بإعادة الحرارة فورًا لتليفون الطالب الموضح بصدر هذا الإنذار وإلا فإن الطالب سوف يتخذ ضد إجراء القانوني الجنائي المناسب وسوف يتخذ ضد باقي المعلن إليهم الإجراءات القانونية الأخرى والتعويضات المناسبة.

ولأجل العلم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات