إنذار بإصلاح خط تليفوني معطل
إنه في يوم......................
بناء علي طلب السيد/ ..................... المقيم...................... ومحله المختار مكتب الأستاذ...................... المحامي.
أنا.......... المحضر بمحكمة................... الجزئية انتقلت إلي كل من:
1 ـ السيد المهندس/ .............. بصفته رئيس سنترال............... ويعلن بمقر السنترال بـ .................... متخاطبًا مع.....................
2 ـ السيد المهندس/ .................. بصفته المسئول عن الأعطال الأرضية ويعلن بمقر عمله بالسنترال بـ.............. متخاطبًا مع....................
3 ـ السيد المهندس/ ........... بصفته مدير المنطقة الرابعة جنوب التابع لها سنترال......... ويعلن بمقر عمله بسنترال............. متخاطبًا مع .......................
4 ـ السيد المهندس/ رئيس هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته ويعلن بمقر الهيئة بشارع رمسيس قسم الأزبكية متخاطبًا مع.....................
وأنذرتهم بالآتي
الطالب مشترك بالتليفون رقم...... منازل الكائن بشارع.............. رقم..... ونظرًا للعطل الذي أصاب التليفون وتكرار الشكوى فقد اضطر الطالب إلي إنذار المعلن إليهم علي يد محضر بتاريخ.......... كما أقام الدعوي رقم 1652 لسنة 83 مستعجل القاهرة ولا زالت متداولة بالجلسات.
وإلي جانب الشكاوى الشفهية فإن الطالب تحت يده عدد 22 شكوى مكتوبة تسجل تقصير وإهمال العاملين التابعين للمعلن إليهم، وحيث أن المعلن إليه الأول ذكر في كتاب رسمي (أودع بالمحكمة) مؤرخ........ وصادر برقم...... بتاريخ....... أن الخط كان به كسر فى الأرضية وتم إصلاحها يوم..... وان التليفون منتظم ويعمل بحالة جيدة
وحيث إن الطالب تحت يده أدلة كتابية تفيد أن الخط لا زال مصابا بنفس العطل وهو كسر بأرضيته وهذا ثابت على كارت التليفون الموجود بالتست وهذه الأدلة تحمل تواريخ من....... حتى....... ومعنى ذلك أحد أمرين فإما أن المعلن إليه الأول قد ذكر غير الحقيقة وهو ما يعرضه للمساءلة الجنائية لأنه قال ذلك فى خطاب رسمي مقدم للمحكمة وإما إن التليفون قد أصلح ثم عاوده نفس العطل وهذا يعنى أن الإصلاح لم يكن ذا بال وهو ما يدعو أيضا للمساءلة.
وحيث إن الطالب يؤدى التزاماته بينما المعلن إليهم أخلو بها ولما كانت المادة 123 عقوبات تنص على أن (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح وذلك بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر متى كان تنفيذ الأمر داخلا فى اختصاص).
وحيث إن المعلن إليه الأول أدلى بيانات كاذبة الأمر الذي يدل على الاستخفاف بمصالح الناس حتى لقد أصبحت الاشتراكات التي تستأديها الهيئة من قبيل الابتزاز وهو ما لا يستطع السكوت عليه.
ولما كان المعلن إليه الأول وهو المسئول عن السنترال وكان الثاني هو مهندس الأرضية المختص مباشرة وكان الثالث هو الرئيس المباشر الأعلى ولا يمكن أن ينبغي أى منهم من المسئولية فإن الطالب يحذر المعلن إليهم بأنه سيقوم فور انقضاء الأيام الثمانية المنصوص عليها قانونا باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المعلن إليهم والعقوبة فيها شخصية بحته لا يشفع إزاءها التعلل بأي علة خصوصا بعد أن أصبح التليفون مصدر إزعاج إرهاق ومضيعة للوقت بدلا من ان يكون وسيلة لإنجاز المصالح كما أن الطالب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المعلن إليه الأول الذي سطر أثبت فيه وقائع كاذبة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من هذا الإنذار وكلفت الثاني في مواجهة الأول باتخاذ الإجراءات الفورية نحو إصلاح تليفون الطالب خلال الأجل المضروب حتى لا يضطر الطالب أسفا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية جنائيا ومدنيا مع حفظ حقوق الطالب فى استرداد الاشتراكات المدفوعة بلا وجه حق.
ولأجل العلم.
التعليقات