عقد إيجار أرض زراعية

عقد إيجار أرض زراعية

صيغ عقود
4. Aug 2020
299 مشاهدات
عقد إيجار أرض زراعية

عقد إيجار أرض زراعية

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف أول)

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

البند الأول - موضوع العقد

استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول وفقا لقانون الإصلاح الزراعى الأرض الزراعية والكائنة ناحية … مركز … محافظة …… الحوض رقم … والبالغ مساحتها س ط ف وحدوها الأربعة هى: -

الحد الشرقى: ................. الحد الغربى: .................

الحد البحرى: ................. الحد القبلى: .................

البند الثاني

أتفق الطرف على أن القيمة الإيجارية للأرض الزراعية موضوع هذا العقد مبلغ وقدره ……… جنيه سنويا تدفع مقدما فى أول شهر ……… من كل عام وهذه الأجرة قابلة للتعديل فى حالة تعديل ربط الضريبة.

البند الثالث

مدة الإجارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد الحاصل فى .../ .../ .... وتنتهي .../ .../ .... قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يحصل تنبيه عن أحد الطرفين للطرف الأخر بعدم رغبته فى التجديد وذلك قبل انتهاء مدة الإجارة بشهرين على الأقل وذلك بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى.

البند الرابع

الغرض من الإيجار زراعة الأرض المؤجر بالمحاصيل الزراعية الرئيسة ولا يشمل الإيجار أية أدوات أو منقولات أو مواشي

البند الخامس

اتفق الطرفان على أن عوائد الأطيان تكون على الطرف الأول أما الضرائب الإضافية وباقى المحلقات يلتزم بها الطرف الثانى.

البند السادس

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فى حالة تخلف الطرف الثانى (المستأجر) عن سداد القيمة الإيجارية فى ميعاد استحقاقها ويح للمؤجر دخول الأرض الزراعية المؤجرة وإجبار المستأجر على تركها فورا ومنعه من الدخول فى العين إذ يعتبر عقد الإيجار مفسوخًا.

البند السابع

يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنها صالحة للغرض الذى من أجله أجرت ولا يحق له الادعاء أثناء مدة الإجارة بوجود أراضى بور أو عجز فى المساحة. ويقر الطرف الثانى باستلامه الأرض المؤجرة.

البند الثامن

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب.

البند التاسع

يتعهد الطرف الثانى بالانتفاع بالأرض طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها أو التى تصدر مستقبلا ولا يجوز له استغلال الأرض المؤجرة فى أغراض غير الأغراض المذكورة بهذا العقد ولا يجوز له تحويلها إلى حديقة ولا يجوز له تجريفها أو استغلالها فى غير أعمال الزراعة.

البند العاشر

يتعهد الطرف الثانى بالمحافظة على الأرض المؤجرة وأن يبذل العناية اللازمة للمحافظة علها ويراعيها كما يراعى الشخص ماله الخاص.

البند الحادي عشر

لا يجوز للطرف الثانى تأجير الأرض الزراعية محل هذا العقد من الباطن أو التنازل عنها أو عن جزء منها وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

البند الثاني عشر

إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر قبل انتهاء المدة المتفق عليها بهذا العقد أو استحال عليه الانتفاع بها لأى سبب من الأسباب يلتزم بدفع القيمة الإيجارية عن السنة التى يتم فيها ترك المكان.

البند الثالث عشر

يقر الطرف الثانى بأنه مسئول عن كل حريق يحدث بالأرض الزراعية موضوع هذا العقد أيا كانت أسباب الحريق. كما يقر بأنه مسئول عن تحمل أى خسائر تحدث نتيجة هذه الحوادث أو الآفات الزراعية أو بسبب الجفاف أو الغرق أو نتيجة سوء الاستخدام.

البند الرابع عشر

يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فى نهاية مدة الإجارة المتفق عليه وتسليمها للطرف الأول بالحالة التى كانت عليها قبل الإجارة.

البند الخامس عشر

لا تنتهي الإجارة بوفاة أى طرف من طرفى هذا العقد.

البند السادس عشر

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند السابع عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول   الطرف الثانى
الاسم/ .....................   الاسم/ .....................
التوقيع/ ....................   التوقيع/ ....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات