ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد
إنه في يوم ................. الموافق .../ ... / ....
"يفضل أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ العقد الظاهر تيسيرًا لإثبات المعاصرة "
تم إبرام هذا العقد بين كل من :
1 - السيد /.......... مصري الجنسية مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني .......... (طرف أول)
2 - السيد /........ مصري الجنسية مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ....... (طرف ثان)
البند الأول
لرغبة الطرف الثاني في الظهور بمظهر المالك لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن ....... فدان " كانت هذه الصورية منتشرة عندما كان القانون يوجب على من يرشح نفسه لمنصب العمدية أن يكون مالكا لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة ، فكان المرشح يبتاع هذا القدر بموجب عقد بيع صوري ويبرم مع البائع ورقة ضد على النحو التالي " فقد أبرم معه الطرف الأول عقدا بتاريخ .../ ... / ....تتضمن بيعه مساحة ......... فدان كائنة ........" تنقل البيانات كاملة من حيث الموقع والحدود والتكليف من واقع العقد سالف البيان " لقاء ثمن مقبوض قدره .......فقط ....... جنيه .
البند الثاني
يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار إليه بالبند السابق صوري صوريته مطلقة ولا يتفق مع الحقيقة ويخالف إرادة المتعاقدين التي لم تنصرف إطلاقا إلى إبرام عقد بيع ويعتبر لغوا وان المراد منه فقط إظهار الطرف الثاني بمظهر المالك للقدر المبيع .
البند الثالث
تظل حيازة الأطيان للطرف الأول وله وحده غلتها واستغلالها والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثاني .
البند الرابع
يلتزم الطرف الثاني برد عقد البيع المشار إليه البند الأول للطرف الثاني فور تحقق الغرض الذي سعى إليه من ورائه على أن يتم ذلك في أجل غايته .../ ... / ....
البند الخامس
حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الأول .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات