ورقة ضد متعلقة بحقيقة الثمن

ورقة ضد متعلقة بحقيقة الثمن

صيغ عقود
8. Aug 2020
1402 مشاهدات
ورقة ضد متعلقة بحقيقة الثمن

ورقة ضد متعلقة بحقيقة الثمن

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ ....

"يفضل أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ العقد الظاهر تيسيرًا لإثبات المعاصرة "

تم إبرام هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .......... مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني.......... (طرف أول)

2 - السيد/ ........ مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني....... (طرف ثان)

البند الأول

بموجب عقد بيع مؤرخ.../ .../ .... باع الطرف الأول للطرف الثاني...." تنقل بيانات المبيع من العقد وتضمن البند...... أن الثمن الذي تم البيع على أساسه هو مبلغ...... فقط........ جنيه، في حين أن حقيقة هذا الثمن هو مبلغ...... فقط.......... جنيه، دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ.......... فقط........ جنيه نقدا " أو بشيك مقبول الدفع مسحوب على بنك........ برقم......... لصالح الطرف الأول " والباقى وقده....... فقط......... جنيه التزم الطرف الثاني بدفعه عند إبرام العقد النهائي.

البند الثاني

تظل لباقي بنود العقد قوتها الملزمة للطرفين، ويكون رجوع كل منهما على الأخر وفقًا لأحكامها.

البند الثالث

لا يجوز لاى من الطرفين إظهار هذا العقد للغير إلا إذا وافق الطرفان على ذلك كتابة، ولا يسرى ذلك في حالة نشوب خلف بينهما يترتب عليه اللجوء للقضاء.

البند الرابع

لا يعتد بالعقد الظاهر فيما تضمنه متعلقا بالثمن وكيفية الوفاء به.

البند الخامس

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات