عقد اتفاق الضد متعلق بحقيقة الثمن
إنه في يوم................. الموافق.../ .../ ....
"يفضل أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ العقد الظاهر تيسيرًا لإثبات المعاصرة "
تم إبرام هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .......... مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني.......... (طرف أول)
2 - السيد/ ........ مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني....... (طرف ثان)
البند الأول
بموجب عقد بيع مؤرخ.../ .../ .... باع الطرف الأول للطرف الثاني...." تنقل بيانات المبيع من العقد وتضمن البند...... أن الثمن الذي تم البيع على أساسه هو مبلغ...... فقط........ جنيه، في حين أن حقيقة هذا الثمن هو مبلغ...... فقط.......... جنيه، دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ.......... فقط........ جنيه نقدا " أو بشيك مقبول الدفع مسحوب على بنك........ برقم......... لصالح الطرف الأول " والباقى وقده....... فقط......... جنيه التزم الطرف الثاني بدفعه عند إبرام العقد النهائي.
البند الثاني
تظل لباقي بنود العقد قوتها الملزمة للطرفين، ويكون رجوع كل منهما على الأخر وفقًا لأحكامها.
البند الثالث
لا يجوز لاى من الطرفين إظهار هذا العقد للغير إلا إذا وافق الطرفان على ذلك كتابة، ولا يسرى ذلك في حالة نشوب خلف بينهما يترتب عليه اللجوء للقضاء.
البند الرابع
لا يعتد بالعقد الظاهر فيما تضمنه متعلقا بالثمن وكيفية الوفاء به.
البند الخامس
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) |
التعليقات