ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم

ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم

صيغ عقود
8. Aug 2020
262 مشاهدات
ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم

ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم

إنه في يوم................. الموافق .../ .../ ....

"يفضل أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ العقد الظاهر تيسيرًا لإثبات المعاصرة "

تم إبرام هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .......... مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني.......... (طرف أول)

2 - السيد/ ........ مصري الجنسية مقيم........ بطاقة عائلية رقم........سجل مدني....... (طرف ثان)

البند الأول

رغبة من الطرف الأول في دخول المزاد المعلن عنه بجريدة...... بتاريخ .../ .../ .... والمتعلق ببيع...... فقد وافق الطرف الثاني على دخوله باسمه الشخصي باعتباره مزيدا فيه لحساب الطرف الأول.

البند الثاني

تم هذا الاتفاق لقاء أجر قدره...... فقط......... جنيه دفع منه الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ...... فقط.......... جنيه بمجلس هذا العقد، والباقي يدفع منه مبلغ........ فقط...... جنيه عند رسو المزاد باسم الطرف الثاني، أما ما يتبقى من الأجر فيدفع فور نقل ملكية محل المزاد للطرف الأول.

البند الثالث

في حالة عدم رسو المزاد على الطرف الثاني، فإن الأخير يستحق المبلغ الذي دفع له مقدمًا فقط باعتباره أجر له عن دخول المزاد، دون أن يكون له الحق في المطالبة بمبلغ آخر.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بالا يزايد بما يجاوز مبلغ....... فقط........ جنيهًا وإلا كان مسئولا عن تصرفه باعتباره أصيلا في المزاد، وفى هذه الحالة يصح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ اى إجراء.

البند الخامس

في حالة رسو المزاد على الطرف الثاني، يلتزم الطرف الأول بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه في المواعيد المقررة لذلك وإلا كان من حق الطرف الثاني الإفصاح عن حقيقة علاقته به والرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الوضع وإدخاله فيما عسى أن يرفع عليه من قضائيًا.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بنقل ملكية الأشياء التي رسا عليه مزادها فورا إلى الطرف الأول، وإلا سقط حقه في باقي أجرة، ويكون للطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ عليها وإجباره على تنفيذ التزامه.

البند السابع

تختص محاكم....... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

البند الثامن

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات