إعلان بيع عقار بإحدى الصحف
مادة 430 من قانون المرافعات
في القضية رقم ........... لسنة ...............محكمة ..................
تقرر في يوم ................ الموافق .../ .../ 200م
ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة .................
سيباع بالمزاد العلني العقار الكائن بناحية ...........................
بناءً على طلب السيد/ ........................ الدائن بالشروط المودعة بقلم كتاب المحكمة المذكورة ويمكن الاطلاع على قائمة شروط البيع بها.
وسيتم البيع على ثمن أساسي محدد وقدره .......... بخلاف المصاريف
فعلى من يرغب في الشراء الحضور في المكان والزمان المحدد عاليه.
التعليقات