إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
217 مشاهدات
إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

مادة 430 من قانون المرافعات

في القضية رقم ........... لسنة ...............محكمة ..................

تقرر في يوم ................ الموافق .../ .../ 200م

ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة .................

سيباع بالمزاد العلني العقار الكائن بناحية ...........................

بناءً على طلب السيد/ ........................ الدائن بالشروط المودعة بقلم كتاب المحكمة المذكورة ويمكن الاطلاع على قائمة شروط البيع بها.

وسيتم البيع على ثمن أساسي محدد وقدره .......... بخلاف المصاريف

فعلى من يرغب في الشراء الحضور في المكان والزمان المحدد عاليه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات