إعلان لمسجون بالسجن
السيد/ مأمور سجن ................ الكائن في ................ وذلك لتسليمها هذا الإعلان إلى .................... المسجون/ ................ مخاطبًا مع ................
وفى حالة الجنايات يعلن القيم المعين عليه من قبل المحكمة.
السند القانوني: المادة (13) البند (7) من قانون المرافعات.
التعليقات