إعلان لصق على بيع عقار

إعلان لصق على بيع عقار

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
289 مشاهدات
إعلان لصق على بيع عقار

إعلان

لصق على بيع عقار

م/ 428 من قانون المرافعات

إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ 200م

بمحكمة ................ والكائن مقرها ........... سيباع بالمزاد العلني العقار الآتي بيانه:

..............................................................................

وذلك بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم ............بصفته الدائن ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي والكائن مكتبه ..................

ضـد

السيد/ ..................... المقيم ..................... بصفته مدين أو ............... وقد تم إيداع قائمة شروط البيع بقلم كتاب محكمة ......... بتاريخ يوم ........ الموافق .../ .../ 200م والتي مضمونها.

أولاً: بيع العقار الكائن بناحية ..................................... وحدوده كالآتي:

.......................................................................

.......................................................................

وجملة مساحته ..................والمسجل برقم ................شهر عقاري

ثانيًا: الثمن الأساسي المحدد قدره .................. جنيه علاوة على المصروفات والأتعاب.

بناءً عليه

تحدد جلسة يوم ..........الموافق .../ .../ 200م في حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع وجلسة يوم ............ الموافق .../ .../ 200م في حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع.

أنا .............. محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأجريت الإعلان وقمت بلصق صورة من هذا الإعلان بالجهات الآتية:

أولاً: على باب العقار المطلوب بيعه.

ثانيًا: على باب قسم/ مركز ..............

ثالثًا: على لوحة الإعلانات بمحكمة التنفيذ وهي محكمة ..............

التعليق على إجراءات البيع طبقًا لأحكام قانون المرافعات

مادة 426: للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفًا فيها وفقًا للمادة 417 أن يستصدر أمرًا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع. ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيًا.

ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة 427: يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من القاضي التنفيذي بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

مادة 428: يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

(1) اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.

(2) بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.

(3) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.

(4) الثمن الأساسي لكل صفقة.

(5) بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

مادة 429: تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:

(1) باب كل عقار من العقارات المطلوبة بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

(2) باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته.

(3) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ.

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضًا في لوحات هذه المحاكم.

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.

مادة 430: يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

مادة 431: يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضى التنفيذ بشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلان أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي ولا يجوز النظام من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.

مادة 432: يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

ويحكم قاضى التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.

وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.

مادة 433: إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقًا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.

مادة 434: يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع.

ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.

مادة 435: يتولى قاضى التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفًا في الإجراءات وفقًا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع.

وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً.

مادة 436: يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.

مادة 437: تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العرض في كل حالة بخصوصها مراعيًا في ذلك مقدار الثمن الأساسي.

مادة 438: إذا لم يتقدم مشترى في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقض عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك.

مادة 439: إذا تقدم مشتري أو أكثر وفى جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال 3 دقائق منهيًا للمزايدة.

مادة 440: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه.

فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة.

وفى حالة عدم إيداع الثمن كاملاً يؤجل البيع.

وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبًا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورًا على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك.

مادة 441: كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم.

ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430.

فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على البيانات الآتي ذكرها:

(1) بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها.

(2) اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

(3) الثمن الذي اعتمد به العطاء.

مادة 442: إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.

مادة 443: يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد.

ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.

مادة 444: يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

مادة 445: على المشترى أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.

من أحكام محكمة النقض الواردة في شأن إجراءات البيع

بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين ببطلان نسبة شرع المصلحة المدين وحده.

(الطعن رقم 13 لسنة 43 القضائية - أحكام النقض - المكتب الفني – مدني - الجزء الأول - السنة 29 - صـ 121)

عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ على العقار. أثره. اعتبار من الغير مؤداه حقه في الطعن في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بالطرق الأصلية.

(طعن رقم 2075 لسنة 57 ق جلسة 16/ 7/ 1992)

أطراف الخصوم في التنفيذ لهم رفع دعوى ببطلان حكم إيقاع البيع إذا كان مبنيًا على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيام الغش أو انتفائه أو ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيدًا عن رقابة محكمة النقض.

(طعن رقم 812 لسنة 48 ق جلسة 5/ 12/ 1982)

جواز إقامة المدين. دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري إذا لم يكن طرفًا في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.

(طعن رقم 545 لسنة 48ق جلسة 17/ 1/ 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات