محكمة استئناف القاهرة
دوائر جنح النقض
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/......................... "المتهم الثالث "
في الحكم الصادر من محكمة...................... الابتدائية "دائرة الجنح والمخالفات "
المستأنفة بجلسة.../.../....
في القضية رقم............ لسنة.......... جنح مستأنف..................
والسابق قيدها برقم.............. جنح مركز.............
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ............................
2- ............................
3- ............................ " الطاعن "
لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة مركز....................:
أ - اشتركوا جميعا في غش شئ من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم) وذلك بأن قام الثالث بتحريض الأول والثاني والاتفاق فيما بينهم بإمداده بلحوم نافقة لمساعدته بخلطها بلحوم مستوردة وعلى أثر ذلك قام كل من الأول والثاني بالبحث عن الحيوانات النافقة وتوريدها للمتهم الثالث لخلطها بلحوم ثبت من تقرير الفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فوقعت تلك الجريمة بناء على الأدوار المقسمة فيما بينهم قاصدين بذلك طرحها للبيع مع علمهم بأمر عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والذي يتسبب عنه ضرر سلبي لصحة الإنسان حال تناوله تلك اللحوم على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - عرض المتهم الثالث للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لحوم) فاسدة ومغشوشة مع علمه بذلك.
ج - تداول المتهم الثالث سلعة مستوردة (لحوم) مجهولة المصدر وفقا للوارد بتقرير الفحص الطبي وما أوضحته الأوراق.
د - وهم من مواطني جمهورية مصر العربية وقد تجاوزوا سن السادسة عشرة من عمرهم ولم يقوموا بحمل بطاقة تحقيق شخصية ولم يقدموها فور طلبها منهم.
وقد عدلت محكمة جنح.............. الجزئية من قيد مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة بأن قيدتها جنحة بالمادة 2/ 2 بند 1، 2 والمادة 6 مكرر 1، 2 فقرة 3، 6، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقوانين 83 لسنة 1948، 153 لسنة 1949، 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980، 281 لسنة 1994 والمواد 1، 2، 3، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 57، 58 من المرسوم بقانون 995 لسنة 1949 بشأن التموين والمواد 48، 50/ 2، 68/ 2 من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمادتين 3/ 2، 24 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والمادة 40، 41 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة أول درجة بما نصه:
أولاً: بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.
ثانيًا: حبس المتهم الأول والثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثون ألف جنيه.
ثالثًا: تغريم المتهم الثالث مبلغ 100 جنيه عن التهمة الرابعة والإيقاف.
رابعًا: حبس المتهم الثاني سنتين مع الشغل وغرامة عشرون ألف جنيه وإلزامهم جميعا بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقتهم وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة والغلق لمدة سنة والمصروفات.
وإذ طعن " المتهم الثالث " في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة.................. الابتدائية "دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة" وقيد الطعن برقم.............. جنح مستأنف................ - فقد قضت هذه المحكمة الاستئنافية بجلسة.../.../.... بما نصه (حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات).
وقد قرر المحكوم عليه/........................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمتعلق بأحكام المساهمة الجنائية والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال القائم على خطأ في تطبيق القانون لاستناده في إدانة الطاعن إلى دليل لا يصلح قانونا لإثبات غش أغذية الإنسان المضبوطة لديه وعرضها للبيع والتي يقتصر مسئوليته عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون أقوال المتهمين والتي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والمتعلقة باختصاصه المكاني وضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه واستجوابه الذي أثر في الحكم - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى الذي ترتب على القصور في بيان مضمون التقارير الفنية التي حررتها لجنة الأطباء البيطريين بمحافظة الجيزة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية. وفيما يلي بيان ذلك.
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها: -
توجب المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها المتهم من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه - ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة الإجراءات ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.
وتطبيقًا لهذا النص فأنه يتعين أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة غش أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي والاشتراك فيها - والتي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - أن يبين الحكم أن الشريك قد سلك سلوكا مع غيره من المساهمين بإحدى الوسائل المبينة في القانون - وهى التحريض " الاتفاق والمساعدة " - وأن تتجه إرادة الشريك إلى إقحام نشاطه في سلسلة العوامل التي تتسبب عنها النتيجة المعاقب عليها - ووقوع الفعل المعاقب عليه نتيجة لوسيلة الاشتراك التي اتخذها الشريك الذي يتمثل في تنفيذ فعل خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الايهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها - أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه - وأن يكون هذا الفعل متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها وان يكون هذا الفعل بنشاط ايجابي - وأن يثبت وقوع هذا الغش بعد فحصه معمليا بالوسائل المتعارف عليها علميا.
كما يشترط القانون وفقا للمادة (310) إجراءات سالفة البيان أيضا أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة عرض شئ من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك - والتي أدين عنها الطاعن أيضا - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يبين توافر واقعة العرض - وهى تقديم السلعة إلى مشتر معين ليفحصها ويشتريها إذا شاء لنفسه أو لغيره أو وضعها في مكان عام في متناول الكافة ليتقدم إلى شرائها من يرغب فيها - وأن يبين الحكم أن واقعة العرض بقصد البيع - وان البضاعة المعروضة معدة للاستهلاك الآدمي وليس لغرض آخر - وأن يبين الحكم أن واقعة العرض بقصد البيع - وأن يبين ذلك من خلال معاينة المكان الذي تم فيه العرض للبيع - وأن يبين الحكم أنه قد اتخذت الإجراءات الواجبة الاتباع والمنصوص عليها في القانون - وأن يبين الحكم المواصفات التي خولفت وأنها تجاوزت النسبة المسموح بها والتي تحددها القواعد المنظمة والمواصفات القياسية والتي أسس عليها الحكم إدانة المتهم - وأن يبين صفة المتهم المسئول عن إدارة المحل المعروض فيه البضاعة وصلته بفعل الغش موضوع الجريمة - وأن يستظهر ركن العلم بالغش علما يقينيا واقعيا وان يقيم الدليل على تحقق هذا العلم.
وقد تشدد القانون في اشتراط توافر قصد العلم حيث نص على ذلك صراحة بالمادة (2) من القانون رقم 281 لسنة 1994 التي كانت تفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة - والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة.../.../.... في القضية 31 لسنة 16 قضائية (دستورية) بعدم دستوريتها قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 سالف الذكر.
ويترتب على إغفال الحكم لأي من هذه العناصر الجوهرية والتي يتوقف عليها الفصل في المسئولية الجنائية بطلان الحكم للقصور في التسبيب.
وكذلك يشترط القانون لتوافر جريمة تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر - إذا ما قدم المتهم ما يستدل به على ثبوت استيراده البضاعة من مصدرها الذي يبينه - فإن على الحكم أن يبين هذه المستندات وسبب طرحه لها مما هو ضروري للتحقق من صحة تطبيق القانون على الواقعة.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان صحة الإجراءات المتخذة في الدعوى - لاسيما ما يتعلق باختصاص مأمور الضبط القضائي الذي اتخذ إجراءات الضبط واستجواب المتهمين وحصوله على إذن صحيح من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا والمطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن الاشتراك في جريمة غش شئ من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم) واستندت في ذلك إلى ما ارتأته من اعتراف المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات على أثر ضبطه متلبسا بتقطيع وسلخ حمار نافق وأنه فعل ذلك ليبيعه للطاعن مقابل خمسة جنيهات للكيلو جرام الواحد - وهو ما أيدته تحريات وأقوال ضابط الواقعة المقدم/.......................... رئيس وحدة مباحث مركز.............. مع أن أقوال المتهم الأول هذه قد عدل عنها بتحقيقات النيابة العامة وأنكر بيعه لحوما للطاعن - فضلا عن أنها لا تعنى اتفاق الطاعن أو تحريض له على فعل الغش للأغذية وأنه لا صلة للطاعن بواقعة ضبطه متلبسا بالجريمة - وذلك على النحو الذي سنبينه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة والذي يؤكد القصور في بيان الواقعة المتعلقة بالغش الغذائي وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي - كما يؤكد عدم توافر أركان هذه الجريمة التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين أن المضبوطات بمحل الطاعن ومخزنه كانت معروضة أو مطروحة للبيع - وهو الذي يثبت بمعاينة السلطات لمكان الضبط وتحديد كمياتها وأماكن تواجدها فيه ووصف هذا المكان - وهو ما خلت منه أسباب الحكم - لاسيما معاينة النيابة العامة لمحل ومخزن الطاعن والتي تبين لها وجود لحوم بالمحل والمخزن مع أن تقرير لجنة الأطباء البيطريين كان قد أفاد بنقلها إلى ثلاجة كفر الجبل على ذمة التحقيق وحيث كلفت النيابة العامة اللجنة بإعادة الانتقال لمكان الضبط وفحص ما وجد بالمحل والمخزن وحيث تم ذلك - وهو ما لم تبينه أسباب الحكم واكتفت بقولها أن المضبوطات في المحل والمخزن بلغت طنا ونصف طن - مع أن هذه الكمية موضع خلاف بين معاينة النيابة العامة وتقارير لجنة الأطباء البيطريين مما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تحصيل وقائع الاتهام وفى بيان مضمون هذه التقارير - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض على نحو ما سيرد بيانه في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لبيان المواصفات المقررة قانونا والتي نسب للطاعن مخالفتها والتي أسس عليها مسئوليته عن عرض اللحم الفاسد والمغشوش للبيع واكتفت بالاستدلال على الغش وفساد الأغذية محل الاتهام من تقرير وأقوال لجنة الأطباء البيطريين التي اكتفت بفحص المضبوطات ظاهريا فحسب من خلال المناظرة والشم واللمس مما لا يكفى للتعرف على الغش وفساد الأغذية وحيث يتطلب القانون لإثبات ذلك أن يتم فحص عينات المضبوطات بطريق الفحص المعملي الكيميائي والبكتريولوجى - مما يعيب الحكم بالقصور في التعرف على غش اللحوم المضبوطة لدى الطاعن وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - وهو ما بيناه بمزيد من الإيضاح في وجه مستقل من أوجه الطعن بالنقض الماثل.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين صفة الطاعن ولا وجه صلته بفعل الغش موضوع الجريمة - مع أن أوراق الدعوى ترشح - بل تؤكد عدم وجود صلة له بهذا الفعل المدعى به والذي لم يثبت أصلا.
كما أن الحكم لم يبين أن الطاعن كان يعلم بغش المواد المضبوطة لديه وعدم صلاحيتها (لو صح ذلك) - وبالتالي لم يقم الدليل على وجود هذا العلم - مع أن القانون يوجب على المحكمة أن تستظهره وان تقيم الدليل عليه - وهو ما استقرت عليه أحكام النقض وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة.../.../.... في القضية 31 لسنة 16 قضائية (دستورية) سالفة الذكر والذي تقول فيه (وحيث انه لما كانت جريمة عرض أغذية مغشوشة أو فاسدة من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها - وكان الأصل أن تتحقق بنفسها - وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من علم المتهم بحقيقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة وان يكون هذا العلم يقينيا لا افتراضيًا).
فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان واقعة اتهام الطاعن بعرض بيع أغذية فاسدة ومغشوشة من أغذية الإنسان وعن بيان أركان هذه الجريمة وعناصرها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم لم تعن بفحص المستندات المقدمة من الطاعن للنيابة العامة والمحكمة لاسيما الشهادات الجمركية - والتي تفيد مصدر اللحوم المضبوطة وبيان تواريخ هذه المستندات وتواريخ إنتاج ووصول هذه اللحوم وموعد صلاحيتها واكتفت بالقول بعدم الاطمئنان إليها لأنها قدمت أثناء جلسة المحاكمة وعدم جديتها وصحتها - مع أن الثابت بتلك المستندات الرسمية أنها جميعا صادرة قبل تاريخ إجراء الضبط - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان واقعة جريمة تداول سلعة مستوردة (لحوم) التي أدين عنها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم لم تعن ببحث صحة الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة - المقدم/........................ - لاسيما من حيث عدم اختصاصه بضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه دون الحصول على إذن النيابة المختصة - والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان وقائع الاتهام وعن بيان أركان وعناصر الجرائم التي أدان الطاعن عنها وعن التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/ 5/ 1995 في القضية رقم 31 لسنة 16 القضائية دستورية - المحاماة جـ 1 ابريل سنة 1995 رقم 16 ص 108، الطعن 200 لسنة 31 ق جلسة 1/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 ص 521، الطعن 1660 لسنة 31 ق جلسة 12/ 3/ 1962 س 13 ص 210، الطعن 1699 لسنة 33 ق جلسة 30/ 12/ 1963 س 14 ص 1024، الطعن 2034 لسنة 33 ق جلسة 24/ 2/ 1964 س 15 ص 149، الطعن 1124 لسنة 27 ق جلسة 19/ 6/ 1967 س 18 رقم 172 ص 827، الطعن 2185 لسنة 38 ق جلسة 3/ 3/ 1969 س 20 رقم 65 ص 303، الطعن 233 لسنة 51 ق جلسة 14/ 6/ 1981 س 34 رقم 119 ص 672، الطعن 1272 لسنة 28 ق جلسة 8/ 12/ 1958 س 9 ص 1085، الطعن 630 لسنة 48 ق جلسة 20/ 11/ 1978 س 20 رقم 166 ص 805، الطعن 1175 لسنة 32 ق جلسة 12/ 12/ 1962 س 13 ص 732، الطعن 1283 لسنة 29 ق جلسة 21/ 12/ 1959 س 10 ص 1027، الطعن 2419 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 س 11 ص 513، الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/ 2/ 1956 س 7 ص 258، الطعن 1374 لسنة 26 ق جلسة 21/ 1/ 1957 س 8 ص 49، الطعن 2420 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 - لم ينشر، جلسة 10/ 1/ 1944 طعن 252 لسنة 14 ق، 1/ 5/ 1950 طعن 405 سنة 20 ق، 15/ 10/ 1951 طعن 335 سنة 21 ق، 12/ 11/ 1951 طعن 383 سنة 21 ق، 22/ 12/ 1952 طعن 1101 سنة 22 ق، 27/ 1/ 1953 طعن 1122 سنة 22 ق، 2/ 3/ 1952 طعن 1329 سنة 22 ق، 19/ 12/ 1955 طعن 811 سنة 25 ق - والأحكام التسعة الأخيرة مشار إليها في مجموعة أحكام النقض في 50 عاما جـ 3 للسيد المستشار الصاوي يوسف القباني - أرقام 78 ص 1039، 184 ص 1069، 188، 189 ص 1070، 190، 191، 192، 193 ص 1071، 194 ص 1072 على الترتيب).
ثانيًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمتعلق بأحكام المساهمة الجنائية والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة (66) من الدستور تنص على أن (العقوبة شخصية).
وتطبيقًا لذلك فإن القانون لا يوقع عقوبة إلا على مرتكب الفعل غير المشروع من الناحية الجنائية.
فإذا ما تعدد الفعل غير المشروع كون جرائم متعددة بتعدد الفاعلين بمقدار عدد الأفعال المستقلة المكونة لكل جريمة منها - ولا تسرى عليها أحكام المساهمة الجنائية.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني في واقعة ضبط المتهم الأول متلبسا بتقطيع أجزاء حمار نافق - والتي تعد غشا لأغذية الإنسان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - وأن هذه الواقعة لا صلة لها بما تم ضبطه من لحوم بمحله ومخزنه لم يثبت بأي دليل أنها من حيوانات نافقة - كما لم يثبت أيضا من دليل صحيح أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي - وأن أقوال المتهمين الأول والثاني لا يستفاد فيها أن هناك اتفاقا بين اى منهما مع الطاعن على بيع لحوم حيوانات نافقة للطاعن وحيث نفى المتهم الثاني في أقواله بالتحقيقات قيامه ببيع أية لحوم من حيوانات نافقة للطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه قد استظهر اشتراك الطاعن مع المتهمين الأول والثاني في جريمة غش الأغذية بطريقتي التحريض والاتفاق استنتاجا لما ارتآه من وجود تعاملات وعلاقات تجارية فيما بينهم واعترافهم وما جاء بتحريات المباحث وذلك في الصفحة 15 من الحكم الابتدائي - مع أن اعترافات المتهمين الأولين (لو صح صدورها منهما) لا تفيد التحريض ولا الاتفاق مع الطاعن - وكذلك المعاملات والعلاقات التجارية لا تفيد ذلك - وكذلك التحريات تحوطها ظلال كثيفة من الشك وعدم المشروعية - لان مجريها - وهو ضابط الواقعة - المقدم/......................... - هو رئيس وحدة مباحث مركز .................. - والطاعن لا يقيم بدائرة هذا المركز وليس له اى نشاط فيه - فضلا عن اتخاذه إجراءات باطلة قانونًا مما لا يجوز معه الاستناد إلى أقواله واتخاذها دليلا لإدانة الطاعن.
بل أن أسباب الحكم ذاتها يستفاد منها أن الطاعن لا صلة له بواقعة ضبط لحوم الحمار النافق مع المتهم الأول - حيث جاء في الرد على دفع الطاعن بانعدام هذه الصلة بقولها ص 17 (وحيث إن دفاع المتهم الثالث بانتفاء صلته بواقعة ضبط لحوم حمير مع المتهم الأول فإن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حيازة المتهم الثالث وثبوتها يقينًا لا ينتفي قيام الجريمة في حقه وتوافر أركانها).
ذلك أن هذه العبارة التي نقلناها من أسباب الحكم تفيد انه وان كانت واقعة ضبط المتهم الأول بحوزته لحوم حمير - فإن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - والتي لا دليل على أنها من لحوم حيوان نافق - يعد في نظر الحكم دليلاً على اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني في غش الأغذية - مع أن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حيازة الطاعن (لو صح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي) - لا يعد ولا يجوز اتخاذه دليلا على اشتراك الطاعن مع المتهمين الأولين بالغش بتحريضه واتفاقه معهما على قيامهما بالبحث عن الحيوانات النافقة وعثورهما على الحيوان الذي ضبط المتهم الأول متلبسا بسلخه.
الأمر الذي يتبين معه أن كلا من المتهمين في الدعوى الماثلة مستقل بواقعة ما يمكن إسناده إليه من حيازة للحوم المضبوطة في حيازته أو تحت سيطرته عن المتهمين الآخرين - بما يتعين معه أن تعاقب كلا منهم - ومنهم الطاعن - على ما ثبتت من الأوراق من اتصاله باللحوم التي ضبطت في حوزته أو تحت سيطرته وحده - دون ما ضبط في حوزة أو تحت سيطرة غيره من المتهمين الآخرين - خاصة وانه لم يثبت من الأوراق أن المتهم الثالث (الطاعن) قد ضبط في حوزته أو تحت سيطرته أية لحوم لحيوانات نافقة - وفق ما جاء بتقرير وأقوال لجنة الأطباء البيطريين - وإنما ثبت يقينًا أن الحائز للحم الحمار النافق هو المتهم الأول وحده - والذي يسأل وحده عن هذه الواقعة - والتي لا صلة للطاعن بها بما لا يجوز معه مساءلته عن الاشتراك في غش الأغذية مع المتهمين الآخرين - موضوع التهمة الأولى.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بإسناد الاشتراك للطاعن في حيازة المتهم الأول للحوم حمار نافق رغم ما ثبت من اختصاص هذه الحيازة للمتهم الأول وحده دون وجود ما وصفته أسباب الحكم بأنه اتفاق وتحريض الطاعن له على ذلك - مما أدى إلى إيقاع عقوبة الحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين الأول والثالث (الطاعن).
ويكون تقدير المحكمة لهذه العقوبة التي أوقعها على الطاعن متأثرا بالوصف القانوني الذي أعطته على سبيل الخطأ بالنسبة للطاعن - وليس لذات الواقعة التي قارفها كل متهم - حيث لم يثبت من الأوراق أن الطاعن كان حائزا أو تحت سيطرته اى كمية من لحوم حيوانات نافقة أو أن له دورا فيما ثبت من حيازة المتهم الأول وحده لها - بما كان يتعين معه استبعاد إسناد هذه التهمة إليه وتبرئته.
وبذلك يكون الحكم قد افترض مساهمة الطاعن مع غيره في جريمة غش الأغذية بالنسبة لضبط المتهم الأول يقوم بتجهيز لحم حمار دون أن يكون له دور في ذلك - وهو ما استظهره الحكم نفسه.
الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه والمتعلق بأحكام المساهمة الجنائية والذي أدى إلى القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1097 لسنة 46 ق جلسة 31/ 1/ 1977 س 28 رقم 34 ص 156، الطعن 725 لسنة 25 ق جلسة 10/ 10/ 1956 س 7 ص 950، الطعن 644 لسنة 45 ق جلسة 8/ 6/ 1975 س 26 رقم 115 ص 578، الطعن 1094 لسنة 32 ق جلسة 25/ 12/ 1962 س 13 ص 876، الطعن 1564 لسنة 27 ق جلسة 18/ 3/ 1958 س 9 ص 309).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال القائم على خطأ في تطبيق القانون لاستناده في إدانة الطاعن إلى دليل لا يصلح قانونا لإثبات غش أغذية الإنسان المضبوطة لديه وعرضها للبيع والتي يقتصر مسئوليته عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لما كان من المقرر قانونا ووفقا لما ذكرناه من عدم مسئولية الطاعن إلا عما ضبط لديه في محله ومخزنه من لحوم أتهم فيها بالغش فيها وطرحها للبيع - ولا يجوز مساءلته عما ضبط مع المتهم الأول متلبسًا حال تقطيعه وسلخه لحمار نافق.
ولما كان دفاع الطاعن الشفهي والمكتوب قد تمسك بعدم صلاحية تقرير لجنة الأطباء البيطريين والمتعلق بفحص اللحوم المضبوطة بمحل الطاعن ومخزنه حيث اقتصر فحصهم لهذه المضبوطات على المناظرة الظاهرية وما تبين للجنة من لونها وملمسها ورائحتها - واستند الدفاع في ذلك إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس توجب عرض عينات المضبوطات على المعمل الكيماوي لفحصها ولا تثبت الجرائم المنصوص عنها في القانون إلا بالتحليل - وعلى ذلك استقرت أحكام النقض - كما قدم دفاع الطاعن للمحكمة الاستئنافية تقريرًا فنيًا استشاريًا يؤكد عدم صحة الاستناد إلى هذا التقرير.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه قد ردت على هذا الدفع ص 16 بقولها بأنه من المستقر بقضاء النقض بان المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وان نصت على وجوب اخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعوا إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد اى بطلان على
عدم إتباعه.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لما نص عليه صراحة في المادة 11 من القانون المشار إليه وتعديلاته والمواد 3 وما بعدها من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 259 لسنة 1996 من أن عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي لا تثبت في نظر القانون إلا بالتحليل الكيماوي - وعلى ذلك استقرت أحكام النقض.
كما أن حكم النقض الذي استدلت به أسباب الحكم من عدم ضرورة أخذ خمس عينات وان القانون قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل يؤكد ضرورة التحليل المعملي لإثبات عدم الصلاحية ولكن يجوز أن تؤخذ عينات يقل عددها من خمسة (مع ضرورة أخذ العينات) وذلك إذا كانت ظروف الواقعة واخذ العينات مما لا تحتاج إلى هذا العدد من العينات - وذلك يختلف من حالة إلى أخرى ما لا يغنى عن ضرورة أخذ العينات ويؤكد ذلك إجماع أحكام النقض على أن الكشف عما يتطلبه القانون من التعرف على كنه وأوصاف المواد المضبوطة وخصائصها إذا ما كان هذا التعرف يترتب عليه توافر ركن أو عنصر من عناصر الجريمة أو عدم توافره - فإن ذلك مما لا يجوز الاستدلال عليه إلا من خلال التحليل المعملي الكيماوي.
وكذلك بأن أسباب الحكم لم تدل برأيها فيما جاء بتقرير الخبير الاستشاري الذي يؤكد ذلك.
وبذلك يكون استظهار أسباب الحكم المطعون فيه لغش المواد الغذائية المضبوطة لدى الطاعن وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قد تم بطريق يخالف القانون ولا يعول عليه في إدانة الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 2011 لسنة 39 ق جلسة 23/ 3/ 1970 - مجموعة أحكام النقض س 21 ص 1001، الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29/ 3/ 1970 س 21 ص 470، الطعن رقم 8343 لسنة 63 ق جلسة 20/ 7/ 1993).
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون أقوال المتهمين والتي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأن أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه قد أورد مضمون هذه الأقوال على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب المخل والتناقض فضلا عن الخلط بين تلك الأقوال والخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها - ومن أهم أوجه ذلك القصور ما يأتي: -
1- أوردت الأسباب مضمون أقوال المتهم الأول على صور مختلفة متناقضة - فقد نقل عنه من أقواله في محضر جمع الاستدلالات ص 3 أنه بحث عن حمار نافق ووجده فقام بسلخه وقطع أجزاء منه لبيعها للطاعن وانه تكرر ذلك منه ومعه من يدعى زايد وسيد ومحمد وزينهم ووحيد - وأغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله في محضر جمع الاستدلالات أنه تم ضبطه بمعرفة المقدم/........................... وهو يقوم بتقطيع وسلخ الحمار النافق وأنه والمذكورين والمدعو .............. يعملون طرف الطاعن وحيث يبين من أقواله التناقض حيث إن ما يدعيه من بيعه ما يجمعه من اللحوم النافقة يتناقض مع قوله انه يعمل والآخرون بمحل الطاعن وحيث ثبت عدم صحة ذلك.
ثم نقلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة ص 4 إنكاره لتقطيع وسلخ الحمار النافق وأن الذي كان يفعل ذلك هو المدعو ............ - وأغفلت ما جاء بأقواله في التحقيقات أنه كان قد انتقل إلى مكان ضبطه بناء على اتصال هاتفي من المذكور وطلبه حضوره لذبح جاموسة وانه لم يحدث أن ذكر لضابط الواقعة ولا في محضر الشرطة انه يبيع اللحوم للطاعن.
ثم أوردت أسباب الحكم بعد ذلك ص 5 أن المتهم الأول قرر في تحقيقات النيابة انه يقوم بإحضار لحوم الحمير للطاعن - مع أن ذلك لم يرد في أقوال المتهم الأول بالتحقيقات - وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.
ثم عادت أسباب الحكم بعد ذلك ونقلت عن المتهم المذكور ص 11 انه اعترف في محضر الشرطة بسلخ وتقطيع الحمار النافق لبيعه للطاعن مقابل خمسة جنيهات للكيلو وفى تحقيقات النيابة اسند هذه الأفعال للمتهم الثاني.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت أقوال المتهم الأول المتعارضة فيما بينها وأسندت إلي ما لم يصدر عنه بالتحقيقات مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وعدم إمكان التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاءه.
2- أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال المتهم الثاني فارس محمد ثابت على نحو معيب. قد ذكرت ص 4 أنه بسؤال المتهم المذكور بمحضر جمع الاستدلالات اعترف بارتكاب واقعة توريد اللحوم للمتهم الثالث - مع أن هذا المتهم الثاني لم يدل بأقواله في هذا المحضر.
ثم أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة ص 5 بأنه أنكر ما نسب إليه من الاتهام.
ثم جاء بأسباب الحكم ص 11 أن المتهم الثاني اعترف في محضر جمع الاستدلالات بشراء اللحوم بقصد جمع المال مع أن ذلك لم يرد في هذا المحضر ولا في سائر أوراق الدعوى.
وقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل جزارًا بمذبح الوراق ويبيع لحومًا وأشلاء الذبائح الطازجة للطاعن وليس من بينها أية أغذية مغشوشة أو غيرها صالحة للاستهلاك الآدمي.
الأمر الذي يعيب الحكم ببيان مضمون أقوال المتهم الثاني على نحو معيب بالإسناد الخاطئ وإغفال أجزاء هامة منها تؤكد نفى الاتهام عن الطاعن.
3- أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال المتهم الثالث (الطاعن) على نحو معيب أيضا - نقلت عنه أنه اعترف في محضر جمع الاستدلالات ص 3 بشراء اللحوم وجمعها وطرحها لجمع المال بعد بيعها بمحلات الحواوشى والكباب بسعر رخيص - مع أن هذه الأقوال قد نفى الطاعن صدورها عنه - وعلى فرض صحتها جدلا (خلافنا للواقع) فهي لا تعبر عن ارتكابه جريمة - ثم أوردت مضمونا آخر لأقواله بقولها ص 11 (وجاء اعتراف المتهم الثالث بأنه يبيع اللحوم الميتة للمتهم الثالث مقابل 5 جنيه) وذلك في محضر جمع الاستدلالات - وأردفت بعد ذلك بأربعة أسطر قولها (كما اعترف المتهم الثالث بأنه يقوم بتوريد دهون وأشلاء بهائم إلى المتهم الثالث).
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال المتهم الثالث لم تصدر عنه - لا في محضر جمع الاستدلالات ولا في تحقيقات النيابة العامة - فضلا عن أن مفهوم العبارتين مستحيل وغير منطقي لأنه يفيد انه يبيع اللحوم الميتة وأشلاء البهائم لنفسه وهذا أمر مستحيل واقعا وغير منطقي عقلا..
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال المتهمين - والتي وصفتها بأنها اعترافات (وهو وصف غير صحيح) - أوردتها على نحو معيب بالإيجاز المخل والخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من شأنها نفى مسئولية الطاعن - وهو قصور ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم إلمامها بعناصرها الإلمام الكافي لصدور الحكم على النحو الذي صدر عليه - وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).
خامسًا: بطلان الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والمتعلقة باختصاصه المكاني وضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه واستجوابه الذي أثر في الحكم: -
1- البطلان المتعلق بالاختصاص المكاني: -
وذلك لأنه لما كان عمل مأمور الضبط القضائي وباعتباره إجراء قانونيا يراد له أن ينتج آثارًا قانونية - فإنه لا يكون صحيحًا إلا إذا كان مختصا بإجرائه وفقا للمادة 23 أ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 217 من ذات القانون والتي تنص على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وبإعمال القواعد الواردة بهاتين المادتين نجد أن المقدم/......................... - وهو يعمل رئيسا لوحدة مباحث مركز ................ قد باشر إجراءات هي من إجراءات التحقيق ضد الطاعن تعد واقعة خارج دائرة اختصاصه - وهى ضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه والكائنين بشارع...................... المتفرع من شارع .............. دائرة قسم.............. مع أن الواقعة التي يجرى جمع الاستدلالات بشأنها وقعت بدائرة المركز الذي يعمل فيه - وهو مركز...................... والمتهم فيها هو المتهم الأول الذي تم ضبطه - وحيث يتطلب ضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه حصول إذن من نيابة................... وتنفيذه بمعرفة مأمور ضبط قضائي مختص له الاختصاص بضبط الوقائع بدائرة قسم................ - ولا يغنى عن ضرورة صدور هذا الإذن واعتبار الضابط المذكور مختصا بما أجراه أن مكان ضبط الطاعن يعد محددا لاختصاصه وفقا لنص المادة 217 إجراءات السالف ذكرها لأن الإجراءات التي اتخذها هذا الضابط مما تحتاج إلى إذن النيابة العامة على النحو الذي يتطلبه القانون والذي أسلفنا بيانه - فضلا عن أن الطاعن لا يقيم بدائرة مركز................. لأنه يقيم بشارع................ الذي لا يقع بدائرة هذا المركز.
ولما كان اختصاص مأمور الضبط القضائي يتصل بالنظام العام - ولما ثبت من عدم اختصاص المقدم/............................ بضبط الطاعن أو تفتيش محله ومخزنه.
فإن الحكم يكون معيبا بالاستناد إلى إجراء باطل لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانيًا بضبط الطاعن أو تفتيش محله ومخزنه - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 10/ 5/ 1960 مجموعة الأحكام س 11 رقم 84 ص 441، 24/ 2/ 1982 س 23 رقم 52 ص 258، 31/ 12/ 1987 س 38 ص، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 385).
2 - البطلان المتعلق بالضبط وتفتيش المحل والمخزن واستجواب المتهمين: -
تمسك دفاع الطاعن بهذا البطلان في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة في درجتي التقاضي - واستند في ذلك إلى عدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عنها على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - وان ضبط المتهم الأول متلبسًا بسلخ وتقطيع حمار نافق فإن سلطة مأمور الضبط القضائي يقتصر أثرها على تلك الواقعة ولا يمتد إلى ما ادعاه المتهم الأول بأنه يرتكب فعله ليبيع لحم الحمار للطاعن مقابل خمسة جنيهات للكيلو الواحد - وأنه لا يجوز ضبط الطاعن وفقًا للمادة 34 إجراءات التي تشترط أن يكون المتهم المتلبس بالجريمة حاضرًا وتوجد دلائل كافية على اتهامه وكذلك فإنه وفقًا للمادة 35 من ذات القانون التي تشترط أنه في غير حالة التلبس يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض على الشخص وان يتخذ الإجراءات التحفظية عليه - وذلك إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بجرائم محددة على سبيل الحصر هي جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف بما لا يجوز معه ضبط الطاعن - وانتهى الدفاع من ذلك إلى بطلان القبض على الطاعن وبطلان تفتيش محله ومخزنه يعدان من الأماكن العامة بالتخصيص والتي يباح لجمهور الناس الدخول إليها خلال أوقات معينة وفى أجزاء معينة منه مما يتطلب تفتيشها الحصول على إذن من النيابة العامة إذا كان دخول مأمور الضبط القضائي في وقت لا يجوز لجمهور الناس الدخول فيه - وهو ما فعله ضابط الواقعة بعد منتصف الليل - كما أن كل ذلك مما لا يجوز لضابط الواقعة اتخاذه إلا إذا كان مختصا بإجرائه وكذلك بعدم جواز استجوابه للمتهمين.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه لم تحقق ما دفع به الطاعن من بطلان ضبطه وتفتيش محله ومخزنه واستجوابه فأن الحكم المطعون فيه يكون قد استند إلى إجراءات باطلة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 11/ 1959 س 10 رقم 191 ص 930، 11/ 12/ 1967 س 18 رقم 263 ص 1242، 8/ 2/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 43 ص 41، 27/ 3/ 1939 جـ 4 رقم 227 ص 1217، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص 435 وما بعدها).
سادسًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى الذي ترتب على القصور في بيان مضمون التقارير الفنية التي حررتها لجنة الأطباء البيطريين بمحافظة..................: -
فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها لوقائع الدعوى ص 6 أن تقرير فحص المضبوطات (أثبت أن كمية اللحوم التي ضبطت بحوزة المتهم الثالث داخل المحل والمخزن الخاص به منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما اثبت أنها لحوم مستوردة ومجهولة المصدر لخلوها من ثمة بيانات أو أوراق تفيد مصدرها والتي تبلغ كميتها حوالي طن ونصف من اللحوم المجمدة المستوردة).
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن كمية المضبوطات والتي جاء بها أنها حوالي طن ونصف إنما هو استظهار غير صحيح لأن تقارير لجنة أطباء الطب البيطري بمحافظة ................ المتضاربة تفيد غير ذلك.
فقد جاء بتقرير اللجنة الأول والمحرر في الساعة الواحدة من صباح يوم.../.../.... وانتقال اللجنة لمحل ومخزن الطاعن صحبة مباحث مركز ................ ومباحث تموين الجيزة انه تم ضبط قسمين من المضبوطات أولهما كان موجودًا بالثلاجات ويزن حوالي طن (ألف كيلو جرام) عبارة عن مقطعات من اللحوم البقري المستوردة وأحشاء داخلية عبارة من رئتين جاموس وكبد ضأن ماعز وبقايا أمعاء داخلية وكميات من الدهون وبقايا تنظيف وتجهيز اللحوم وأجزاء من الكرش وكميات كبيرة من اللحوم المخزونة التي يتم تجهيزها من هذه الأصناف - والقسم الثاني يزن 500 خمسمائة كيلو جرام معبأة داخل كراتين بداخلها كميات من اللحوم القرى في حالة سيولة وغير ومجمدة - وما تضمنه القسمان غير صالح للاستهلاك الآدمي وانه تم نقل المضبوطات لثلاجة كفر الجبل تحت تصرف النيابة وتم إرفاق هذا التقرير مع محضر جمع الاستدلالات وعرضهم والمتهمين الأول والثالث (الطاعن) على النيابة العامة.../.../.... الساعة الثانية بعد الظهر حيث تم استجوابهما وقررت النيابة العامة الانتقال لمعاينة مواقع الضبط - وعقب المعاينة التي تمت في الساعة العاشرة من ذات اليوم وتبين من المعاينة أن المضبوطات لا زالت موجودة بالمحل والمخزن - قررت سؤال أعضاء اللجنة وتم سؤالهم بتاريخ.../.../.... في الساعة الثانية والربع بعد الظهر حيث كلفتهم النيابة العامة بالتوجه لمكان الضبط لفحص اللحوم الموجودة بهما - وأثبتت اللجنة في تقريرها الثاني المؤرخ.../.../.... في الساعة الخامسة مساء انتقالها لمحل الطاعن ومخزنه بناء على قرار النيابة واللذين كانا في حراسة الشرطة حيث وجدت اللجنة داخل ثلاجات المحل كمية من الكبدة المستوردة تزن 65 خمسة وستون كيلو جراما وهى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وخواصها الطبيعية متغيرة - وبالمخزن ثلاجة بها خمسة كراتين بها قلوب مستوردة وزن الكرتونة 14 أربعة عشر كيلو جراما أي اجمالى وزنها جميعا 70 سبعون كيلو جراما وبها نفس العيوب - وتم عرض التقرير الثاني على النيابة العامة بمحضرها المؤرخ.../.../.... الساعة الثانية بعد الظهر - حيث قررت النيابة العامة إعدام المضبوطات بمعرفة لجنة ومجموعها 1635 كيلو جراما - وتم ذلك بموجب محضر مؤرخ.../.../.... يفيد إعدام الكميات المضبوطة واتبع بتقرير فني أعدته اللجنة البيطرية بشأن الأضرار التي تنجم عن تناول اللحوم المضبوطة مؤرخ.../.../.....
ومن العرض السابق لعمل اللجنة البيطرية الذي لم تبين أسباب الحكم مراحله يتبين أن اللجنة البيطرية قامت بمعاينة محل ومخزن الطاعن وفحص ما به من لحوم وذلك في الساعة الواحدة من صباح يوم.../.../.... وأثبت نقل اللحوم إلى ثلاجة كفر الجبل تحت تصرف النيابة العامة - وقدرت كمية المضبوطات بطن ونصف - وعندما عاينت النيابة المحل والمخزن في اليوم الثاني وجدت اللحوم موضوع الاتهام لا تزال موجودة بالمحل والمخزن وكلفت اللجنة بإعادة الانتقال للمحل والمخزن لفحص تلك اللحوم (مرة أخرى) حيث قررت أن تلك اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي منها ما هو كبده مستوردة تزن 65 كيلو جراما داخل ثلاجات المحل - وبالمخزن إحدى الثلاجات بها خمسة كراتين وزن كل منها 14 كيلو جراما بها قلوب مستوردة.
الأمر الذي لا يعرف منه ما إذا كان وزن الكميات المضبوطة بمحل ومخزن الطاعن هو طن ونصف - طبقا للمعاينة والفحص الأول بمعرفة اللجنة البيطرية - أو أنه 135 كيلو جرامًا طبقًا للمعاينة والفحص الثاني بمعرفة نفس اللجنة أو أنه 1635 كيلو جرامًا كما جاء بمحضر إعدام اللجنة للمضبوطات - مما يعيب الحكم بخطئه في تحصيل الدعوى لإثبات أن ما تم ضبطه بمحل ومخزن الطاعن تبلغ كميته طنا ونصف طن مخالفًا بذلك الثابت بالأوراق - وذلك فضلاً عن قصوره في بيان تقارير لجنة الأطباء البيطريين بمحافظة الجيزة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 2/ 11/ 1958 س9 ص 1033، 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
سابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه قد استندت - أولاهما إلى أقوال وتحريات المقدم/........................... رئيس وحدة مباحث مركز ............. - وثانيتهما ما وصفته باعتراف المتهمين - وكان من أسباب وأوجه الطعن بالنقض في الحكم الفساد في الاستدلال المتعلق ببيان مضمون تلك الاستدلالات على نحو ما بيناه في هذه المذكرة.
فأنه فضلا عن ذلك فإن تلك الاستدلالات لا تصلح - من وجهة النظر القانونية - ولا تكفى لإدانة الطاعن.
أما عن عدم صلاحية أقوال المقدم/........................... فذلك لما استقر عليه قضاء النقض وعملاً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز الاستناد إلى دليل غير مشروع - ومن الأدلة غير المشروعة الشهادة الصادرة من مأمور ضبط قضائي ارتكب حال قيامه بواقعة الضبط أمرا مخالفًا للقانون وكذلك ما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - لاسيما وقد ثبت أن هذا الضابط قد أقدم على ضبط الطاعن وتفتيش محله ومخزنه وذلك خارج اختصاصه المكاني وذلك دون الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك وكذلك استجوابه مما يفيد مخالفته للقانون - على النحو السالف بيانه.
وأما عن عدم صلاحية الاستدلال بما وصفه الحكم باعتراف المتهمين فذلك لما استقر عليه قضاء النقض وآراء الشراح أن إقرار المتهم واعترافه إنما يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره فهي أقوال لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فأن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها.
ومما يؤكد عدم صحة الاستناد إلى ما وصف بالاعترافات - أن المتهم الثاني أنكر في تحقيقات النيابة انه يقوم بذبح الحيوانات النافقة ولا سلخها أو تقطيعها كما أنكر توريد شيئا منها للطاعن - وإنما ذكر في التحقيقات انه كان يحضر أشلاء ودهون الذبائح الطازجة من مذبح الوراق وهى صالحة للاستهلاك الآدمي ويبيعها للطاعن الذي أنكر ذلك - كما يؤكد عدم صحة الاستناد إلى ما وصف بالاعترافات - ما جاء بأقوال المتهم الأول إنكاره بيع أية لحوم للطاعن سواء صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير صالحة.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسبغت وصف أقوال المتهمين الأول والثاني بأنها اعترافات وأدانت بموجبها المتهم الثالث (الطاعن) على نحو لا يتفق مع الواقع والقانون لأنها لا تفيد ارتكاب الطاعن الاتهامات المسندة إليه من غش الأغذية أو عرضها للبيع مما يعد استظهارًا غير صحيح لما جاء بأقوال هذين المتهمين - فضلا عن عدم تحقق الحكم لما استظهره على ذلك النحو - بما لا يجوز معه الاستدلال بتلك الأقوال.
وكذلك فإن الطاعن لم يعترف - سواء في محضر جمع الاستدلالات ولا في تحقيقات النيابة العامة بأنه يغش في الأغذية أو يعرض لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومع ذلك افترض الحكم أنه اعترف عما نسب إليه مع أن ذلك لم يحدث - فضلا عن عدم جواز الاستناد إلى هذه الاعترافات والتي حصل عليها ضابط الواقعة حين استجوابه للمتهمين بما يخالف نص المادتين 36، 70 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يعصم الحكم من البطلان لاستناده إلى أقوال وتحريات ضابط الواقعة وما وصفه باعتراف المتهمين ما تساند إليه من تقرير لجنة الأطباء البيطريين وذلك لعدم صلاحيته لإثبات غش اللحوم التي ضبطت بمحل الطاعن ومخزنه والذي لا يجوز إثباته إلا بالتحليل المعملي - على النحو السالف بيانه.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى استدلالات غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات - لأنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - ومخالفة الثابت بالأوراق وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 12/ 1933 - مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 176 ص 226، 12/ 3/ 1934 جـ 3 رقم 219 ص 290، 19/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 184 ص 681، 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 24، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 13/ 6/ 1983 س 34 رقم 151 ص 759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996، ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها).
ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- قدم الطاعن للمحكمة الاستئنافية تقريرًا فنيًا استشاريًا أعده الأستاذ الدكتور/........................ أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أوضح فيه أن تقارير فحص المضبوطات والذي أجرته لجنة الأطباء البيطريين بمحافظة الجيزة مما لا يجوز الاعتداد به لأن الفحص يتطلب إجراء تحاليل لعينات يتم سحبها بشروط محددة ودقيقة ويتم ذلك بمعرفة معامل متخصصة لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة وحتى يمكن تقدير درجة الفساد وبالتالي تحديد درجة الصلاحية وأن انبعاث رائحة كريهة قد يكون مصدره الأوعية والأماكن الموجود بها اللحوم المضبوطة كما أن اللمس واللون والرائحة لا تكفى للتوصل لنتيجة صحيحة للفحص ولا تغنى عن الفحوص البكتريولوجية - وأن تقرير اللجنة التكميلي معيب بالقصور لأنه لا يمكن التعرف على الأضرار التي تصيب الإنسان إلا بعد إجراء التحاليل والفحوص المعملية اللازمة.
ولما كانت المحكمة لم تحقق دفاع الطاعن المستند إلى هذا التقرير الاستشاري للدلالة على عدم صحة الاستناد إلى تقارير لجنة الأطباء البيطريين بمحافظة الجيزة - ولم تبد المحكمة رأيها فيما ورد بالتقرير الفني الاستشاري - ولم تشر إليه بأي بيان - فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 15/ 1/ 1945 مجموعة القواعد في 25 عاما جـ 2 ص 855، 13/ 1/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 12 ص 65، 18/ 1/ 1968 س 19 رقم 7، 5/ 12/ 1971 س 22 رقم 167 ص 678).
2- دفع الطاعن في تحقيقات النيابة العامة بأن اللحوم المضبوطة مستوردة وقدم للنيابة الفواتير التي تثبت شراءه المضبوطات من المستورد المبين بها واعتمادها من المحاسب - وقدم للمحكمة الشهادات الجمركية الرسمية التي تفيد استيراد مكتب باستيرادها والمثبت بالشهادات - وجميعها صادرة قبل عملية الضبط وتتضمن الجهة المنتجة والمصدرة - وانتهى من ذلك إلى عدم توافر جريمة تداول سلعة مستوردة (لحوم) مجهولة المصدر.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق دفاع الطاعن ولم تبين مضمون المستندات التي قدمها الطاعن وأبدت عدم الاطمئنان إليها دون أن تبين ما يفيد تمحيصها وسبب طرحها لها - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 14/ 1/ 1935 المجموعة الرسمية س 36 رقم 123 ص 296، 25/ 12/ 1951 مجموعة الأحكام س 2 رقم 121 ص 236، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733).
أسباب الطعن بالنقض
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كان الطاعن قد بلغ السبعين من عمره ويعانى من ضيق في شرايين القلب وأجريت له عملية به عام.............. في................. - والذي يحتاج معه إلى رعاية طبية خاصة وتناول أدوية لا يتيسر له تناولها ولا تتوافر في مستشفيات السجون كما أن حالته تتطلب أن يكون تحت رعاية طبية طوال الوقت وذلك لتعرضه لنوبات ضيق التنفس والارتفاع المفاجئ والخطير مما يهدد حياته للخطر.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية خطيرة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات