إعلان بأمر أداء تم رفضه
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ..................... أنا ................. محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: السيد/ .......................... الموضوع تقدم الطالب إلى محكمة بطلب استصدار أمر أداء قيد برقم ............ لسنة ............ لإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره مع المصروفات والأتعاب بموجب (عقد إيجار، سند أذني، كمبيالة، عقد بيع) تاريخه ............. وبعد الإطلاع على الطلب أمرت المحكمة برفض الطلب وتحديد جلسة للنظر بالموضوع وعلى الطالب اتخاذ باقي الإجراءات وحيث يهم الطالب إعلان المعلن إليه بالجلسة. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... مقرها ............. يوم الموافق ............. لكي يسمع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره ........... والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات