إعلان بأمر أداء تم رفضه

إعلان بأمر أداء تم رفضه

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
239 مشاهدات
إعلان بأمر أداء تم رفضه

إعلان بأمر أداء تم رفضه

إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/  .....................
أنا ................. محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت:
السيد/ ..........................

الموضوع

تقدم الطالب إلى محكمة بطلب استصدار أمر أداء قيد برقم ............ لسنة ............ لإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره مع المصروفات والأتعاب بموجب (عقد إيجار، سند أذني، كمبيالة، عقد بيع) تاريخه ............. وبعد الإطلاع على الطلب أمرت المحكمة برفض الطلب وتحديد جلسة للنظر بالموضوع وعلى الطالب اتخاذ باقي الإجراءات وحيث يهم الطالب إعلان المعلن إليه بالجلسة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... مقرها ............. يوم الموافق ............. لكي يسمع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا وقدره ........... والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

إعلان
بأمر أداء تم رفضه


وكيل الطالب
 ..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم .........

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات