إقرار بالتنازل عن طلب الإزالة
أقر أنا......." المؤجر المالك" بتنازلي عن طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر السيد/ ...... بالعين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المبرم فيما بيني وبينه بتاريخ .../ .../ .... وتشمل هذه المنشآت..... على أن يلتزم الأخير بدفع مبلغ......فقط....... جنيه سنويًا مقابل انتفاعه بها ويستحق قيمتها مقدرة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 592 من القانون المدني، وفى حالة رفضه لما تضمنه هذا الإقرار يعتبر التنازل عن طلب الإزالة كأن لم يكن، وتحدد لإبداء القبول تاريخ .../ .../ ....
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات