إقرار بإعارة الوكيل اسمه للموكل
أقر أنا ......." الوكيل" بأنني قد أعرت اسمي للسيد /........ " الموكل" وذلك في التعامل في شأن ....." يذكر الموضوع الذي سوف يتعامل فيه الموكل باسم الوكيل ، كدخول في مزائدة أو مناقصة أو شراء عقار أو صفقة " وسوف أبرم العقد المتعلق بذلك اسمي الشخصي باعتباري وكيلا عن سيادته معيرا إياه اسمي فقط ، والتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الحق محل العقد إليه دون أن يكون لي أو لورثتي من بعدى الادعاء بأي شئ عليه أو الانتفاع به ويكون وضع يدي عليه كنائب عنه في حيازته وسواء تم التسجيل باسمي " في حالة العقار" أو ظل العقد بدون تسجيل (يراعى انه في حالة التسجيل باسم الوكيل يكون لدائنيه التنفيذ على العقار على نحو ما أوضحناه بالمادة 713 من القانون المدني )
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات