إقرار بإعارة الوكيل اسمه للموكل

إقرار بإعارة الوكيل اسمه للموكل

اقرارات
24. Aug 2020
261 مشاهدات
إقرار بإعارة الوكيل اسمه للموكل

إقرار بإعارة الوكيل اسمه للموكل

أقر أنا ......." الوكيل" بأنني قد أعرت اسمي للسيد /........ " الموكل" وذلك في التعامل في شأن ....." يذكر الموضوع الذي سوف يتعامل فيه الموكل باسم الوكيل ، كدخول في مزائدة أو مناقصة أو شراء عقار أو صفقة " وسوف أبرم العقد المتعلق بذلك اسمي الشخصي باعتباري وكيلا عن سيادته معيرا إياه اسمي فقط ، والتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الحق محل العقد إليه دون أن يكون لي أو لورثتي من بعدى الادعاء بأي شئ عليه أو الانتفاع به ويكون وضع يدي عليه كنائب عنه في حيازته وسواء تم التسجيل باسمي " في حالة العقار" أو ظل العقد بدون تسجيل (يراعى انه في حالة التسجيل باسم الوكيل يكون لدائنيه التنفيذ على العقار على نحو ما أوضحناه بالمادة 713 من القانون المدني )

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات