إقرار بتنحي وكيل
أقر أنا ........" الوكيل" بأنني لا أرغب في الاستمرار في أعمال الوكالة التي أناطها بى السيد / .............. " الموكل" بموجب عقد الوكالة الموثق بمكتب ....... تحت رقم ....... بتاريخ .../ .../ .... وقد أخطرته بذلك اليوم على أن ينفذ التنحي اعتبارًا من .../ .../ .....
وهذا إقرار منى بذلك ،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
ملاحظة : يجب أن يتم التنحي في وقت مناسب بعد انجاز الأعمال المعلقة ، ولا يجوز التنحي إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي عن الطرفين إلا إذا وجدت أسباب جدية مع إخطار الأجنبي ومنحه الوقت الكافي لتدبير أموره .
التعليقات