إقرار باسترداد الأعيان محل الحراسة
أقر أنا ........." من صدر له الحكم نهائيا بأحقيته في الأعيان محل الحراسة " بأنني قد تسلمت اليوم من الحارس السيد......... الأعيان التي كان معينا حارسا عليها وذلك بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الموضوعية رقم ...... لسنة ......... باستحقاقي لها ، وكانت هذه الأعيان المحددة بهذا الحكم بحالة عادية ولم يطرأ عليها ألا ما يقتضيه الاستعمال العادي والمألوف ، ويعتبر هذا إقرار بقيام السيد الحارس بتنفيذ التزامه وفقا لما تضمنه سند تعيينه وما قررته نصوص القانون ، وليس لي الرجوع عليه نشئ في هذا الصدد .
وهذا إقرار منى بذلك ،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات