إقرار باسترداد الأعيان محل الحراسة

إقرار باسترداد الأعيان محل الحراسة

اقرارات
17. Aug 2020
210 مشاهدات
إقرار باسترداد الأعيان محل الحراسة

إقرار باسترداد الأعيان محل الحراسة

أقر أنا ........." من صدر له الحكم نهائيا بأحقيته في الأعيان محل الحراسة " بأنني قد تسلمت اليوم من الحارس السيد......... الأعيان التي كان معينا حارسا عليها وذلك بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الموضوعية رقم ...... لسنة ......... باستحقاقي لها ، وكانت هذه الأعيان المحددة بهذا الحكم بحالة عادية ولم يطرأ عليها ألا ما يقتضيه الاستعمال العادي والمألوف ، ويعتبر هذا إقرار بقيام السيد الحارس بتنفيذ التزامه وفقا لما تضمنه سند تعيينه وما قررته نصوص القانون ، وليس لي الرجوع عليه نشئ في هذا الصدد .

وهذا إقرار منى بذلك ،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات