إقرار باسترداد مصاريف الحراسة وتخالص
أقر أنا ........" الحارس" بأنني قبضت أجرى كاملا عن مدة الحراسة وذلك على النحو التالي : المدة من .../ .../ ..... إلى .../ .../ ..... من إيرادات الأعيان وفقا للثابت بالدفاتر الخاصة بالمصروفات وقيمة الأجر عن هذه المدة مبلغ ..........فقط......... جنيه المدة اللاحقة وحتى تاريخ تحرير هذا الإقرار من السيد /........... " من ثبت له الحق بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى الموضوعية المتعلقة بالنزاع على الأعيان محل الحراسة " وقيمة الأجر عنها مبلغ ........ فقط ........ جنيه ، ويعتبر هذا تخالصا منى عن أجرى المستحق عن أعمال الحراسة بموجب عقد الحراسة المؤرخ .../ .../ .....والمبرم فيما بين .........، ..........
وهذا إقرار منى بذلك ،
تحريرًا في .../ .../ .....
(المقر) |
التعليقات