إقرار باسترداد مصاريف الحراسة وتخالص

إقرار باسترداد مصاريف الحراسة وتخالص

اقرارات
17. Aug 2020
215 مشاهدات
إقرار باسترداد مصاريف الحراسة وتخالص

إقرار باسترداد مصاريف الحراسة وتخالص

أقر أنا ........" الحارس" بأنني قبضت أجرى كاملا عن مدة الحراسة وذلك على النحو التالي : المدة من .../ .../ ..... إلى .../ .../ ..... من إيرادات الأعيان وفقا للثابت بالدفاتر الخاصة بالمصروفات وقيمة الأجر عن هذه المدة مبلغ ..........فقط......... جنيه المدة اللاحقة وحتى تاريخ تحرير هذا الإقرار من السيد /........... " من ثبت له الحق بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى الموضوعية المتعلقة بالنزاع على الأعيان محل الحراسة " وقيمة الأجر عنها مبلغ ........ فقط ........ جنيه ، ويعتبر هذا تخالصا منى عن أجرى المستحق عن أعمال الحراسة بموجب عقد الحراسة المؤرخ .../ .../ .....والمبرم فيما بين .........، ..........

وهذا إقرار منى بذلك ،

تحريرًا في .../ .../ .....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات