إقرار بقبض أجر الوديعة وتخالص
أقر أنا........." المودع لديه " بأنني قبضت من السيد/ ......... " المودع " مبلغ.......فقط.......... جنيه قيمة أجرى المقرر من حفظي للوديعة وفقا لما تضمنه عقد ما لوديعة فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... ويعتبر هذا تخالصا منى عن هذا الأجر.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات