إقرار بتسلم الأعيان محل الحراسة

إقرار بتسلم الأعيان محل الحراسة

اقرارات
16. Aug 2020
312 مشاهدات
إقرار بتسلم الأعيان محل الحراسة

إقرار بتسلم الأعيان محل الحراسة

أقر أنا......." الحارس" بأنني تسلمت بتاريخ اليوم الأعيان محل الحراسة والموضحة حدودًا ومعالمًا بعقد الحراسة المبرم في .../ .../ .... وهى......،.......... وحالتها وقد استلامي لها...." تبين الحالة وما إذا كانت هناك عيوب أو خلل ينال من الاستعمال أو الانتفاع حتى يكون ذلك محل اعتبار عند تقديم الحارس كشفًا بالحساب لأصحاب الأعيان، وأن كانت الأعيان معدات وآلات تعين على الحارس أن يشرك معه خبيرًا فنيًا لإثبات حالتها قبل الاستلام، ويدفع اجر الخبير من الريع أن لم يدفعه أصحابها " وأتعهد بإدارتها واستغلالها وفقا لما تضمنه سند تعييني وما توجيه نصوص القانون المتعلقة بذلك.

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات