إقرار بتسلم الأعيان محل الحراسة
أقر أنا......." الحارس" بأنني تسلمت بتاريخ اليوم الأعيان محل الحراسة والموضحة حدودًا ومعالمًا بعقد الحراسة المبرم في .../ .../ .... وهى......،.......... وحالتها وقد استلامي لها...." تبين الحالة وما إذا كانت هناك عيوب أو خلل ينال من الاستعمال أو الانتفاع حتى يكون ذلك محل اعتبار عند تقديم الحارس كشفًا بالحساب لأصحاب الأعيان، وأن كانت الأعيان معدات وآلات تعين على الحارس أن يشرك معه خبيرًا فنيًا لإثبات حالتها قبل الاستلام، ويدفع اجر الخبير من الريع أن لم يدفعه أصحابها " وأتعهد بإدارتها واستغلالها وفقا لما تضمنه سند تعييني وما توجيه نصوص القانون المتعلقة بذلك.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات