إقرار بتسلم الشئ المقايض عليه
يقر كل من....... و........ بأن كل منا قد تسلم من الآخر العقار المملوك له والذي تمت المقايضة عليه بموجب العقد المؤرخ .../ .../ .... ، وأصبح كل منا حائزًا له حيازة كاملة، وبحالته التي كانت عليه عند التعاقد وارتضى كل منا التعامل على أساسها وليس لأحدنا الرجوع على الآخر فيما يتعلق بذلك.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات