إقرار بقبض مصروفات الوديعة وتخالص
أقر أنا............ " المودع لديه " بأنني قبضت من السيد/ ........... " المودع" مبلغ......... فقط....... جنيه قيمة المصروفات التي أنفقها على......." الوديعة " وكانت أوجه الإنفاق تتمثل فى......... وذلك وفقا للمستندات المتعلقة بهذه المصروفات " يذكر بيان كل مستند " والمسلمة للمودع، ويعتبر ذلك تخالصا عنها.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات