إقرار بالإذن بإجراء تعديلات

إقرار بالإذن بإجراء تعديلات

اقرارات
24. Aug 2020
249 مشاهدات
إقرار بالإذن بإجراء تعديلات

إقرار بالإذن بإجراء تعديلات

أقر أنا ...." المؤجر المالك " بموافقتي على قيام السيد/......... " المستأجر" بإجراء تعديلات بالعين المؤجرة منى له بموجب عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... والكائنة بالعقار رقم .... تنظيم شارع ..... قسم ....... محافظة...... على أن تقتصر هذه التعديلات على ........ وليس له إجراء غيرها على أن تتم على أساس فنية سليمة وبمعرفة احد المهندسين المختصين ، ويكون المستأجر السيد/......... مسئولا عن كافة الأضرار التي تلحق بالعقار بسبب هذه التعديلات في أي وقت .

" تقتصر المسئولية في هذه الحالة على تصحيح الأعمال والتعويض ولكن لا يجوز الحكم بالإخلاء فذلك مقصور على إجراء تعديلات ضارة بالعقار بدون إذن المؤجر أما وقد صدر الإذن فلا يجوز طلب الإخلاء مهما بلغت الإضرار "

وهذا إقرار منى بذلك ،

تحريرًا في .../ .../ .....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات