إقرار بالإذن بإجراء تعديلات
أقر أنا ...." المؤجر المالك " بموافقتي على قيام السيد/......... " المستأجر" بإجراء تعديلات بالعين المؤجرة منى له بموجب عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... والكائنة بالعقار رقم .... تنظيم شارع ..... قسم ....... محافظة...... على أن تقتصر هذه التعديلات على ........ وليس له إجراء غيرها على أن تتم على أساس فنية سليمة وبمعرفة احد المهندسين المختصين ، ويكون المستأجر السيد/......... مسئولا عن كافة الأضرار التي تلحق بالعقار بسبب هذه التعديلات في أي وقت .
" تقتصر المسئولية في هذه الحالة على تصحيح الأعمال والتعويض ولكن لا يجوز الحكم بالإخلاء فذلك مقصور على إجراء تعديلات ضارة بالعقار بدون إذن المؤجر أما وقد صدر الإذن فلا يجوز طلب الإخلاء مهما بلغت الإضرار "
وهذا إقرار منى بذلك ،
تحريرًا في .../ .../ .....
(المقر) |
التعليقات