إقرار بالإذن للوكيل بإنابة غيره
أقر أنا........ الموكل" بأنه إلحاقًا لسند الوكالة الصادر منى للسيد/ ...... والموثق بمكتب....... تحت رقم......... بتاريخ .../ .../ .... فأنى إذن لسيادته بأن ينيب عنه غيره في كافة الأعمال التي تضمنها السند أو في بعضها على أن يعمل منفردًا أو بالاشتراك مع من ينيبه حسبما يتراء له.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
" ينقل محضر التصديق في حالة التوكيل الخاص فأن كان عاما فيحرر على وجه رسمي"
التعليقات