إقرار بالوفاء بقرض وتخالص
أقر أنا......." الدائن المقرض" بأنني قبضت من السيد/ ........" المدين المقترض" مبلغ....... فقط....... جنيه " أو مثل الأشياء المقترضة " بتاريخ .../ .../ .... وهو اليوم المحدد للوفاء به بعقد القرض " إن كان القرض بفائدة اتفاقية فتضاف قيمتها للمبلغ الذي تم الوفاء به وينص على أن الوفاء شامل لأصل الدين وقدره....... والفوائد المستحقة عند الوفاء وقدرها " وبذلك يكون القرض قد انقضى بالوفاء.
وهذه مخالصة بذلك،
تحريرًا فى .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات