إقرار بإجازة هبة باطلة
اقر أنا ........" الواهب أو ورثته من بعده " بأني كنت قد وهبت ..... للسيد/........ وقد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر في القانون وتصحيحا لهذا البطلان فقد تمت بتسليم الشئ الموهب سالف البيان للموهوب له وأجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة ونافذة في حقي دون أن يكون لي الرجوع فيها " أنظر في ذلك تعليقنا على المادة 489 من القانون المدني "
وهذا إقرار منى بذلك ،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات