إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن
فإن كان القرض مضمونًا برهن منقول مادي، فيحرر المدين الراهن الإقرار التالي:
أقر أنا.......بأنني قد تسلمت........" المنقول المرهون" من السيد/ ....... والذى كان قد ارتهنه منى رهنا حيازيًا بموجب العقد المبرم فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... ضمانًا للوفاء له بمبلغ....... فقط....... جنيه وقد تم الوفاء به كاملا مع الفوائد المستحقة ولا توجد لى ثمة ملاحظات على حالة..... " المنقول المرهون" وليس لى الرجوع على المرتهن باى شئ يتعلق بذلك.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات