إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن

إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن

اقرارات
24. Aug 2020
264 مشاهدات
إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن

إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن

فإن كان القرض مضمونًا برهن منقول مادي، فيحرر المدين الراهن الإقرار التالي:

أقر أنا.......بأنني قد تسلمت........" المنقول المرهون" من السيد/ ....... والذى كان قد ارتهنه منى رهنا حيازيًا بموجب العقد المبرم فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... ضمانًا للوفاء له بمبلغ....... فقط....... جنيه وقد تم الوفاء به كاملا مع الفوائد المستحقة ولا توجد لى ثمة ملاحظات على حالة..... " المنقول المرهون" وليس لى الرجوع على المرتهن باى شئ يتعلق بذلك.

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ ....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات