إقرار بتنفيذ المقاولة وفقًا للأصول الفنية

إقرار بتنفيذ المقاولة وفقًا للأصول الفنية

اقرارات
24. Aug 2020
277 مشاهدات
إقرار بتنفيذ المقاولة وفقًا للأصول الفنية

إقرار بتنفيذ المقاولة وفقًا للأصول الفنية

أقر أنا........" المهندس المشرف على أعمال التنفيذ " بأنني قمت بالإشراف على جميع الأعمال التنفيذية التي قام بها السيد/ ......المقاول منذ .../ .../ ..... وحتى الانتهاء منها في .../ .../ .....وانصرف ذلك إلى أعمال الحفر بعد عمل الجسات اللازمة التي عهد بها إلى المهندس/ .............. وأعمال الدكة والتبطين ورمى الأساسات الخراسانية والأعمدة والكمرات والأسقف والبناء وأعمال الصحي والكهرباء والنجارة والأرضيات والتخشين والدهانات ، وقد تمت جميعها وفقا للأصول الفنية المتبعة في مهنة المقولات كما تمت بمعاينة جميع المواد المستعملة في العملية قبل استخدامها وتحققت من جودتها وانتفاء أى عيب فيها قد ينال مستقبلا من سلامة المبنى، وهذا تحت مسئوليتي.

وهذا إقرار منى بذلك،

تحريرًا في .../ .../ .....

(المقر)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات