إقرار بعزل وكيل
أقر أنا........" الموكل " بأنني قمت بعزل السيد/ .......... من كافة أعمال الوكالة التي كنت قد عهدت إليه بالقيام بها بموجب عقد الوكالة الصادر منى له والموثق بمكتب........ تحت رقم......... بتاريخ .../ .../ ..... وأصبح من اليوم لا صفة له في النيابة عنى في أي عمل من الأعمال، وقد أخطرته بذلك لكيف عنها.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ .....
(المقر) |
محضر تصديق رقم ..... لسنة.......
انه في يوم.................. الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن ..................... الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة: لا يجوز العزل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فى الوكالة
التعليقات