إقرار بتسلم محل القرض
أقر أنا...... بأنني قد تسلمت........." محل القرض سواء كان نقودا أو أشياء مثلية " اليوم من المقرض السيد/ ...... تنفيذا لالتزامه بالتسليم بموجب عقد القرض المبرم فيما بيننا بتاريخ .../ .../ .... " أن كان محل القرض أشياء مثلية يوضح بالإقرار ما إذا كانت بحالة جيدة من عدمه حتى يتم الرد بمثلها".
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا فى .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات