إقرار بإجراء الترميمات الضرورية
أقر أنا ...."المؤجر" بأن الترميمات التي تتطلب إصلاح تنحصر في ...... التزم بالقيام بها في خلال أسبوعين من تاريخه ، وفى حالة تأخري عن هذا الموعد يكون للمستأجر السيد/................ المطالبة بذلك قضاء واستصدار حكم بإجرائها بمعرفته خصما من الأجرة .
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في .../ .../ ....
(المقر) |
التعليقات