تعذيب متهم حتى الموت

تعذيب متهم حتى الموت

صيغ طعون
17. Aug 2020
196 مشاهدات
تعذيب متهم حتى الموت

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .................. "المتهم الثاني بأمر الإحالة"

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ............ جنايات ............

ورقم ...... لسنة ................

ورد بأمر الإحالة في هذه الدعوى الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .................. بتاريخ .../ .../ ..... أن النيابة العامة تتهم كلاً من: -

1- .................. - رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث .............

2- .................. - رائد شرطة وضابط مباحث بمديرية ............ "الطاعن".

لأنهما في الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... بدائرة قسم ............ محافظة .............

حال كونهما موظفين عموميين (رئيس مباحث قسم ............ ومعاونه) عذبا المجني عليه/ .................. - والمتهم في القضايا أرقام ......، ......، ...... لسنة ...... جنح ............، ...... لسنة ...... جنح ............، ......

لسنة ...... جنح ......، ...... لسنة ...... جنح ...... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابهم بأن قاما بإيصال مصدر كهربائي ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالاً للتردد الطبيعي لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والذي أثبت أيضا تعديهما عليه بالضرب مستخدما الثاني في ذلك كرباجا فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المادة 126 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... أدانت محكمة جنايات ...... المتهم/ .................. - وهو موظف عام (معاون قسم ............) عن قيامه بتعذيب المجني عليه/ .................. - المتهم في القضايا السالف بيانها وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب ما نسب إليه وذلك بأن تعدى بالضرب بالأيدي ومستخدمًا كرباجًا فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المشار إليه آنفا وارتأت توافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126/ 1 عقوبات بحق المتهم/ ...................

وأما نسب إلى هذا المتهم من واقعة إيصاله مع آخر مصدر كهربائي إلى جسد المجني عليه فقد ارتأت المحكمة براءته منها.

ثم جاء في منطوق هذا الحكم الصادر بجلسة .../ .../ ..... ما نصه (حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم/ .................. بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه المصاريف الجنائية - وببراءة المتهم/ .................. مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية - وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها).

وإذ طعن المتهم/ .................. بطريق النقض في هذا الحكم - وحيث قيد الطعن برقم ....... لسنة ...... القضائية - فقد قضت محكمة النقض الموقرة بجلسة .../ .../ ..... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

وإذ أعيد نظر الدعوى أمام دائرة أخرى من محكمة جنايات ...... فقد جاء بأسباب حكمها الصادر بجلسة .../ .../ ..... ما نصه:

(قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهم ............ في الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... بدائرة قسم ............ - محافظة ............ حال كونه موظفا عموميًا معاون مباحث قسم ............ عذب المجني عليه .................. المتهم في القضايا أرقام ......, ......, ......, لسنة ...... جنح ............, ...... لسنة ...... جنح ......, ...... لسنة ...... جنح ......, ...... لسنة ...... جنح ............ وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابهم بأن قام بإيصال مصدر كهربائي ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالا للتردد الطبيعي لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية كما تعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك كرباجًا فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو الوارد بالتحقيقات الأمر الذي ترى معه المحكمة عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 126 من قانون العقوبات - ثم جاء بمنطوق هذا الحكم الأخير ما نصه

(حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة .................. بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغًا مقداره آلفين وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة).

وقد قرر المحكوم عليه .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم بوكيل تحت رقم ...... تتابع بنيابة ............ بتاريخ .../ .../ ..... للأسباب الآتية.

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في واقعة سبق أن صدر فيها حكم بات ببراءة الطاعن منها وأوقع عليه العقوبة على أساس إدانته عن تلك الواقعة وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم المطعون فيه لقبول المحكمة وفصلها في الدعوى المدنية والتي كانت قد استنفذت ولايتها في نظرها والفصل فيها بموجب الحكم المنقوض وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون أقوال واعترافات الشاهد ........................على نفسه وعلى المجني عليه وإرشاده عنه والتي أدت إلى ضبطه وضبط المسروقات في منزله والتي استندت إليها أسباب الحكم في سرد وبيان وقائع الدعوى وما استظهرته منها - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين وفاة المجني عليه وحدوث الإصابات به وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان تقارير الطب الشرعي وأقوال الأطباء الشرعيين التي استندت إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في واقعة سبق أن صدر فيها حكم بات ببراءة الطاعن منها وأوقع عليه العقوبة على أساس إدانته عن تلك الواقعة وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها بالا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون).

ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض تنص على أنه (لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقًا بالأوجه التي بني عليها النقض - ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ......).

مما يعني أن المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض مقيدة بالجزء المنقوض من الحكم - فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بعدة تهم ونقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخرى التي لم ينقض بشأنها الحكم - إلا إذا كان من المتعذر تحديد الأفعال التي تخص تهمة دون أخرى.

فإنه بالتطبيق لهاتين المادتين يتبين أن الحكم الأخير المطعون فيه بموجب الطعن الماثل قد أدان الطاعن عن واقعة سبق للحكم المنقوض أن برأه منها - ومن ثم لم تكن هذه الواقعة والفصل فيها محل نظر المحكمة - حيث لا يجيز القانون نظرها وذلك لسبق الفصل فيها بحكم بات - وباعتبار أن هذه الواقعة لم ينقض الحكم بشأنها.

وذلك لأن أمر الإحالة قد تضمن اتهامين - فالاتهام الأول ينسب للطاعن فعل التعذيب للمجنى عليه بصورة وسيلة التعذيب فيها إيصال مصدر كهربائي لجسد المجني عليه وأن هذه الوسيلة هي التي أدت إلى وفاته.

أما الاتهام الثاني فهو ينسب للطاعن فعل التعذيب بصورة وسيلة التعذيب فيها الضرب بالكرباج والذي أدى إلى حدوث إصابات بالمجني عليه.

وقد اصدر الحكم الأول المنقوض حكمه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى - وإدانته عن التهمة الثانية - والتي تندرج تحت الفقرة الأولى من المادة 126 عقوبات والتي يعاقب القانون عليها بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وصار الحكم بشان هذه التهمة باتًا لا يجوز للمحكمة المحالة إليها الدعوى من النقض النظر أو الفصل فيها ولم يتناولها الطعن بالنقض.

وعلى ذلك فلم يكن في ولاية المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض سوى أن تنظر وتفصل في التهمة الثانية - دون التهمة الأولى والمعاقب عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا (أي السجن المؤبد أو المشدد طبقا للمادة 234 عقوبات).

أما وقد أدانت أسباب الحكم المطعون فيه بموجب الطعن الماثل الطاعن عن التهمة الأولى مضافًا إليها التهمة الثانية وكانت العقوبة المقررة للأولى أشد من المقررة للثانية.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى من النقض بعدم جواز نظر التهمة الأولي لسابقة الفصل فيها - وذلك على النحو الذي بيناه آنفًا - وحيث ردت أسباب الحكم على ذلك الدفع بقولها ص 14 (وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن المتهم تجرى محاكمته طبقًا للمادة 126/ 1 عقوبات وأن المحكمة بهيئة سابقة لم تطمئن إلى جزئية الصعق الكهربائي فمردود بأن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ولا تتقيد تلك المحكمة - محكمة الإعادة بما ورد بالحكم الأخير - ولها في سبيل ذلك أن تقضي في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم - فالدعوى تعود إلى المحكمة المختصة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة فتنظرها بمقتضى أمر الإحالة الذي رفعت به الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه ولها أن تسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح ولا تتقيد المحكمة إلا بعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنة بمعنى أنه لا يجوز أن تقضي المحكمة بعقوبة اشد من العقوبة المقضي بها في الحكم المنقوض).

وهذا الرد غير سائغ ولا يتفق مع تقسيم وقائع الاتهام إلى أفعال مستقل بعضها عن البعض الآخر وحيث يقرر القانون لبعضها عقوبة مغايرة للعقوبة المقررة للأخرى - وحيث تقضي المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والسالف ذكرها بأنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقًا بالتهمة المنقوض الحكم بشأنها دون التهمة الأخرى المستقلة بأفعالها والتي صدر حكم بات ببراءة الطاعن منها.

الأمر الذي يصم الحكم موضوع الطعن الماثل بالبطلان لفصله في واقعة سبق الفصل فيها بموجب حكم بات حاز قوة الأمر المقضي على نحو يخالف نص المادة 454 إجراءات والمادة 42 من قانون حالات وإجراءات النقض السالف ذكرهما وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 10/ 1954 س 6 رقم 38 ص 110، 24/ 6/ 1957 س 8 رقم 188 ص 695، 26/ 4/ 1960 س 11 رقم 77 ص 380، 12/ 3/ 1962 س 13 رقم 54 ص 606، 30/ 4/ 1972 س 23 رقم 140 ص 627، 3/ 2/ 1986 س 37 رقم 48 ص 235، 29/ 10/ 1986 س 37 رقم 156 ص 808، 23/ 2/ 1987 س 38 رقم 47 ص 321، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 1 سنة 1995 ص 233 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في القانون المصري ج 1 سنة 2000 ص 236، ج2 سنة 2002 ص 623).

ثانيا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقًا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنة كانت الواقعة المطروحة على المحكمة المحال إليها من محكمة النقض تنحصر - وحسبما بينا في الوجه الأول من أسباب الطعن بالنقض الماثلة - تنحصر الواقعة في اتهام الطاعن بتعذيب المجني عليه ............ لحمله على الاعتراف بارتكابه الجرائم موضوع الجنح الواردة بقرار الإحالة وذلك بضربه مستخدمًا في الضرب كرباجًا أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - وهذه الواقعة موضوع الاتهام المعروض على المحكمة - وفقًا للنظر والتحديد الصحيح للقانون معاقب عليها بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 126 عقوبات - وهى السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات - وهذه العقوبة هي التي يجرى تخفيضها إذا ما ارتأى الحكم اخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 عقوبات.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن في أسبابه ص 16 أن المحكمة ترى اخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.

ولما كانت المادة 17 تنص على أنه إذا ما ارتأت المحكمة الرأفة بالمتهم فإن عليها أن تبدل عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس وأن تبدل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

فإن تطبيق المادة 17 عقوبات على الطاعن - والتي ارتأت المحكمة تقدير عقابه على أساسها - يتطلب منها أن توقع عليه عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

وعلى ذلك فإن توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الطاعن مما يخالف نص المادة 17 عقوبات - لأنه طالما ارتأت المحكمة تطبيق المادة 17 عقوبات - فأنها لا يجوز لها أن توقع العقوبة إلا على أساس القواعد الواردة بهذه المادة - باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة المعروضة على المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بعقوبة أشد مما هو مقرر للجريمة المعروضة على المحكمة والتي أدين عنها - وفقًا للفقرة الأولى من المادة 126 والمادة 17 عقوبات - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة عن استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون - وهى الحبس الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات ولا يقل عن ثلاثة أشهر وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 11/ 1961 س 12 ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم 4 ص 852).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقبول المحكمة وفصلها في الدعوى المدنية والتي كانت قد استنفذت ولايتها في نظرها والفصل فيها بموجب الحكم المنقوض وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشان حالات وإجراءات النقض والتي أوردنا نصها من قبل أن المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض ملتزمة بحدود ما تم نقضه من الحكم المنقوض ولا يجوز لها أن تتجاوزه - وتطبيقًا لهذا النص فإنه إذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوى الجنائية فإن المحكمة تتقيد بذلك - ولا يجوز أن تمتد ولايتها إذا ما كانت المحكمة السابقة قد قررت في الحكم المنقوض بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة والتي يستلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص يبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية - عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان الحكم المنقوض قد قرر إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - وكان النقض متعلقًا بالدعوى الجنائية فقط - ولما كان من المقرر قانونًا - ووفقًا للمادة 31 من قانون النقض سالف الذكر وما استقرت عليه أحكام النقض أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ومن تلك الأحكام ما يقضي بإحالة محكمة الجنايات الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

ولما كان الحكم المنقوض قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما ارتأته المحكمة من أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص عملا بنص المادة 309/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فانه وإعمالاً لنصوص المواد السالف ذكرها يكون الحكم المنقوض فيما قضي به من إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية وباعتباره غير منه للخصومة وغير جائز الطعن فيه بالنقض مما لا يجوز معه للمحكمة المحالة إليها الدعوى من النقض أن ترجع في هذا الحكم ولا أن تقبل أو تنظر في الدعوى المدنية والتي أصبح الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية التي هي صاحبه الولاية والاختصاص الأصيل لنظرها - كما يكون قبول المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض بالادعاء المدني أمامها - مرة أخرى بعد أن قضى الحكم المنقوض بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مخالفا لنص المادة 309 إجراءات وكان يتعين القضاء بعدم قبوله لإقامته أمام محكمة سبق لها أن استنفذت ولايتها في نظره - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بذلك إلا أن المحكمة التفتت عنه دون بحثه أو الرد عليه.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل مشوب بالبطلان لقبوله الادعاء المدني وفصله في الدعوى المدنية التي لا يجوز له قبولها ولا التعرض لنظرها - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 2922 لسنة 58 ق جلسة 15/ 6/ 1989 س 40 رقم 108 ص 641، الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق جلسة 9/ 3/ 1989 س 40 رقم 63 ص 384، الطعن رقم 496 لسنة 58 ق جلسة 22/ 2/ 1989 س 40 رقم 50 ص 316، الطعن رقم 2647 لسنة 58 ق جلسة 22/ 2/ 1989 س 40 رقم 35 ص 203، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ج 2 ص 623).

رابعًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون أقوال واعترافات الشاهد .................. على نفسه وعلى المجني عليه وإرشاده عنه والتي أدت إلى ضبطه وضبط المسروقات في منزله والتي استندت إليها أسباب الحكم في سرد وبيان وقائع الدعوى وما استظهرته منها: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجال سردها لوقائع الدعوى ص2 بناءً على ما قرره/ .................. في المحاضر أرقام ......، ......، ...... لسنة ...... جنح ............، ...... لسنة ...... جنح ............، ...... لسنة ...... جنح ......، ...... لسنة ...... جنح ............ المحررة بمعرفة الرائد/ .................. (المتهم) والتي تضمنت اشتراك المجني عليه/ ............ - معه (أي مع ............) في السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وأن الضابط المذكور قام بالقبض على المجني عليه يوم .../ .../ ..... حيث كان بصحة جيدة واحتجزه بقسم .............

ثم أضافت أسباب الحكم إلى ذلك قولها أن المتهم كان يقوم باستدعاء المجني عليه ليلاً ويقوم بتعذيبه لحمله على الاعتراف بارتكاب الجرائم المسندة إليه في المحاضر سالفة الذكر وقام بإيصال تيار كهربائي بجسم المجني عليه وتعدى عليه بالضرب بالكرباج وبدأت حالته الصحية تسوء عقب تكرار عرضه على المتهم بوحدة المباحث.

ولما كان سرد أسباب الحكم للوقائع على هذا النحو وبيانها استظهارها لها من أقوال/ ............ - مما يتعين معه أن تبين مضمون أقوال هذا الشاهد الذي كان رفيقًا للمجني عليه في كل تحركاته وشريكًا له في كل نشاطاته الإجرامية ورافقه أيضًا حال احتجازه بقسم ............ - وحال عرضه على النيابات المختلفة المختصة ويعرف من ظروف وقائع ضبط المجني عليه بإرشاده وسؤاله في محاضر الشرطة وإرشاده عن المسروقات واحتجازه بالقسم وعرضه على النيابة العامة أكثر مما يعرفه أي محجوز أخر وأقرب ما يكون للحقيقة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين مضمون أقوال ............ - وهو أول من سئل بتحقيقات النيابة العامة من المحتجزين بحجز القسم - الذي توفى فيه المجني عليه - وجاء بأقواله أنه يعرف المجني عليه منذ ثمانية عشر عامًا وأنهما كانا يشتركان سويًا في وقائع السرقة وذلك لأن المجني عليه قوى البنية بينما هو يعانى من إعاقة في قدمه - وكان المجني عليه يقوم ببيع متحصلات السرقة - وأنهما عقب ضبطهما اعترفا بما ارتكباه سويًا من جرائم السرقة - وأنهما كانا يعرضان سويًا على نيابات ............ و............ و...... و...... وأثناء تواجدهما بتلك النيابات كان المجني عليه يسرف في تعاطي المواد المخدرة - وذلك في الأيام السابقة على وفاته مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وأن المجني عليه لم يتعرض للاعتداء حال تواجده بالقسم - وأن المجني عليه كان يفقد وعيه بسبب تعاطي المخدرات حيث كان المكلفون بحراسته يضطرون إلى جذبه على الأرض مما تسبب في حدوث إصاباته.

وقد ثبت صحة أقوال المدعو/ .................. في تحقيق النيابة حيث وجدت مطابقة لما ورد في المحاضر التي اتهم مع المجني عليه فيها - والتي ثبت فيها جميعًا أن .................. اعترف بالسرقة في كل محضر واعترف بمشاركة المجني عليه له في السرقة واستيلاء المجني عليه عليها لبيعها - وحيث أرشد المجني عليه عنها وحيث تم ضبطها - كما ثبتت صحة أقواله من حيث تعاطي المجني عليه المخدرات مما ثبت من معامل تحليل الطب الشرعي الكيماوية احتواء بول المجني عليه الذي أخذت عينة منه من مثانة المجني عليه على آثار المادة الفعالة لمخدر الحشيش.

الأمر الذي يعيب بأسباب الحكم بعدم بيان أقوال واعترافات الشاهد الذي استظهرت منه أسباب الحكم وقائع الدعوى - وكذلك فقد أغفلت الأسباب أي بيان أو إشارة لأقوال اثنين من المحتجزين مع المجني عليه هما .................. - و.................. اللذين أكدا عدم تعرض المجني عليه لأي اعتداء وأضافا أن من عوامل تدهور حالة الصحية عدم رغبته في تناول الطعام وكذلك تعرضه لحالات من التشنج والهياج الشديد الذي ينتهي به إلى الغيبوبة.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تبين مضمون أقوال الشاهد .................. التي استظهرت منها وقائع الدعوى والتي أيدتها أقوال شهود آخرون لم تذكرهم أسباب الحكم - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب لعدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها - ومما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 3/ 1972 س 23 رقم 101 ص 459، نقض 29/ 5/ 1972 س 23 رقم 189 ص 836، نقض 4/ 6/ 1979 س 30 ص 628، نقض 7/ 10/ 1986 س 37 رقم133 ص 703).

خامسًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين وفاة المجني عليه وحدوث الإصابات به وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان المقرر قانونًا وفقهًا وقضاء أنه لا يكفي لقيام الركن المادي للجريمة أن يقع سلوك من الفاعل وأن تحصل نتيجة - بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوك - أي أن يكون بينهما رابطة سببية - وأن هذه السببية لا تقوم إلا إذا كانت النتيجة محتملة الوقوع وفقًا لما تجرى عليه الأمور عادة.

ولما كانت دفاع الطاعن قد تمسك بعدم قيام علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين حدوث الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ومن باب أولى عدم قيام هذه العلاقة بين تلك الأفعال وبين وفاة المجني عليه.

وقد أقام الدفاع الدليل على عدم توافر هذه الرابطة السببية من عدة أمور أهمها ما جاء بأقوال المجني عليه نفسه أمام السيد وكيل نيابة الظاهر في المحضر رقم 1524 لسنة 2001 جنح الظاهر من أن الطاعن والرائد ............ تعديا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل - وأن تحديد المجني عليه لهذين الضابطين مما يتعذر معه معرفة أيهما محدث تلك الإصابات - أي شيوع الاتهام ونفى علاقة السببية لكل منهما - معًا - وذلك كان سببًا في قضاء الحكم المنقوض ببراءة الرائد/ ............ وهو ما كان يتطلب براءة الطاعن أيضًا لنفس السبب. وكذلك تمسك الدفاع بأن أيًا من الشهود قد قرر أنه رأى الطاعن بنفسه وهو يعتدي بالضرب على المجني عليه أو إيذائه - بل أن الموجودين معه والمصاحبين له في حجز قسم ............ والذي سئلوا عقب وفاته مباشرة بمعرفة النيابة وهم خمسة أشخاص - قرروا جميعا عدم حدوث مثل هذا الاعتداء أو الإيذاء وإنما كانت وفاته بسبب الإسراف في تناوله المخدرات وسوء حالته النفسية وحدوث تشنجات عصبية له وغيبوبة وعدم تناول الطعام نتيجة تورطه فيما ارتكبه من وقائع السرقة والذي أدى إلى احتجازه وقد تأيد تأثير تعاطي المخدرات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - ولا يغير من ذلك أن اثنين من هؤلاء المحجوزين بالقسم قد عدلا من أقوالهما وقررا أن إصابات المجني عليه كانت من اعتداء وقع عليه بوحدة المباحث دون تحديد للمعتدى ودون لإغفال اثر المخدرات وحالته النفسية واضطرار الحراس إلى جذبه (جرجرته) عند حدوث غيبوبة له............. على حدوث هذه الإصابات - على نحو ما سنبينه من قصور في بيان أقوال الشهود - وأضاف الدفاع كذلك أن جميع الشهود قد نفوا أن المجني عليه تعرض لصعق كهربائي - ولذلك فقد قضى الحكم المنقوض ببراءة الطاعن من هذه التهمة وأن تقرير الطب الشرعي يشتمل على بيانات تفيد أن سبب الوفاة هو معاناة المجني عليه من تصلب الشريان الأورطى وتليف التصاقات الغشاء البلوري وتضخم الطحال - وأن ذلك مما أكده التقرير الاستشاري الذي قدمه دفاع الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بعدم وجود رابطة السببية بقولها ص15 (أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج إذا ما أتاه عمدًا وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها - لما كان ذلك وكان من الثابت من الأوراق وفقا لما سلف بيانه قيام المتهم بتعذيب المجني عليه بوحدة مباحث القسم بصعقه بالتيار الكهربائي والتعدي عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه في المحاضر والمنوه عنها فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي مما يوفر في حق المتهم علاقة السببية بين أفعال التعذيب التي ارتكبها وبين النتيجة التي انتهت إليها هذه الأفعال وهى وفاة المجني عليه مما يوفر في حقه الجريمة المنصوص عليها في المادة 126/ 2 من قانون العقوبات)

وهذا الرد غير سديد لمخالفته القانون والواقع وعدم تفنيده لأدلة الطاعن على انتفاء رابطة السببية.

فأما من حيث مخالفة رد أسباب الحكم للقانون فذلك لأن رابطة السببية ينظر إليها من الناحية الموضوعية وليس من الناحية المعنوية ولا يرجع في استظهارها إلى توقع صاحب السلوك - وإنما إلى احتمال حصول النتيجة بناء على ذلك السلوك - بصرف النظر عما إذا كان الجاني قد توقع ذلك أم لا - وعلى ذلك فإن السببية تعد عنصرا في الركن المادي للجريمة وليس لها أدنى علاقة بالركن المعنوي - حيث لا يسأل المتهم عن الوفاة إلا إذا كانت قد وقعت نتيجة لنشاطه - وعلى ذلك يكون استناد الحكم إلى ما ارتآه من وجوب توقع الطاعن للنتيجة (للوفاة) كضابط للسببية مما لا يتفق مع ما اتفق عليه آراء الشراح وأحكام محكمة النقض.

وأما من حيث مخالفة الرد للواقع فذلك لأن الحكم لم يقدم أي دليل على أن الطاعن بذاته هو الذي تعدى على المجني عليه حتى يمكن مساءلته عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه - وكذلك لم يقدم أي دليل على أن الطاعن هو الذي قام بفعل صعق المجني عليه بتيار كهربائي - وهذا ما نفاه الشهود جميعًا - وذلك لو صح أن الوفاة كانت نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تفند ما تمسك به الدفاع من أن الوفاة كانت نتيجة أمراض في القلب والرئتين والكبد والطحال فضلاً عن تناول المجني عليه المخدرات على نحو ما تبين من تقارير الطب الشرعي وتقارير الأطباء الآخرين الذين عرض عليهم المجني عليه.

وكذلك فإن من المستقر عليه في قضاء النقض أن تقرير الطب الشرعي وأن كان من شأنه إثبات الإصابات وعلاقتها بالوفاة - لو صح ما انتهى إليه التقرير - فإن ذلك ليس من شأنه إثبات أن المتهم هو الفاعل لتلك الإصابات التي ارتأى الحكم إسناده إليها.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر علاقة السببية بين ما ارتأته من أفعال أسندتها للطاعن (دون دليل صحيح) وبين حدوث الوفاة والتي تمسك الدفاع بأنها حدثت نتيجة أمراض أخرى لا شأن لها بتلك الأفعال (لو صحت) - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي صاحبه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 10/ 1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم614 ص762، 11/ 3/ 1946 ج7 رقم100 ص89، 25/ 6/ 1957 س8 رقم194 ص717، 7/ 11/ 1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم147 ص771، 12/ 11/ 1962 س13 رقم178 ص729، 25/ 4/ 1966 س17 رقم90 ص475، 13/ 6/ 1966 س17 رقم 151 ص802، 16/ 10/ 1967 س18 رقم199 ص983، 15/ 6/ 1970 س21 رقم207 ص878، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1975 ص283 - 294 وهوامشها).

سادسا: بطلان الحكم للقصور في بيان تقارير الطب الشرعي وأقوال الأطباء الشرعيين التي استندت إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى ما ذكرته من أقوال الطبيب الشرعي/ .................. - الذي قام بتشريح جثة المجني عليه و........................ نائب كبير الأطباء الشرعيين وتقريري الصفة التشريحية واللجنة الثلاثية بالطب الشرعي.

غير أن أسباب الحكم لم تذكر من مضمون أقوال هذين الشاهدين ومن التقريرين المذكورين سوى بعض النتائج التي انتهى إليها كل من الأقوال والتقارير وأغفلت بعضها الآخر - وكذلك فأنها لم تذكر البيانات المتضمنة للمقدمات التي تأسس عليها النتائج التي توصل إليها كل منها - على نحو يتعذر معه التعرف على صحة ما انتهت إليه تلك الأقوال والتقارير من نتائج.

ومن أهم ما أغفلته أسباب الحكم من تلك الأقوال والتقارير ما يأتي: -

1- أغفلت ما جاء بأقوال الطبيب الشرعي/ .................. ص55، 64 من ملف الدعوى بأنه تبين من الفحص المعملي أن المجني عليه تناول مادة الحشيش قبل وفاته وما جاء بأقواله ص59 أن الإصابات التي حدثت في عموم جسمه بعضها نتيجة الجر على الأرض وما جاء بأقواله ص61 من أنه بتشريح الصدر وجد أوعية القلب محتقنة ونقط نزفية غزيرة منتشرة على السطح الخارجي بعضلة القلب وتقسيمات بالجدار الداخلي للشريان الأورطى الصاعد واحتقان الرئتين ووجود أنزفة عليهما والتصاقات بالغشاء البلوري وانسكابات دموية أسفل مقدم جدار البطن وتضخم في الكبد والطحال والمعدة بها سائل أصفر اللون والكلية بها كمية من بول عكر - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص66، 67، 68 أن وفاة المجني عليه حدثت بعد فترة لا تزيد عن نصف ساعة من وقت تعرضه للصعق الكهربائي - وذلك خلافا لما ثبت من أقوال جميع نزلاء حجز القسم ودفتر الأحوال أن المجني عليه لم يخرج من الحجز طوال اليوم الذي توفى في المساء وباعتبار أن الصعق الكهربائي يحدث أثره قبل الوفاة بفترة وجيزة وانه يفسر هذا التناقض بأن الصعق حدث داخل الحجز - وأن الإصابات التي لم تحدث نتيجة الصعق الكهربائي لأتحدث بذاتها الوفاة.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص69 أنه لم يتبين بالجثة أية أثار أو حروق تفيد تعرض المجني عليه للاعتداء بإلقاء ماء النار عليه خلافا لما ذكره والده.

2- أغفلت أسباب الحكم في مجال بيانها لتقرير الصفة التشريحية نفس البيانات التي أغفلتها من أقوال الشاهد/ .................. - الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة وإعداد التقرير - كما أغفلت ما جاء بالتقرير المذكور ما تبين للطبيب الشرعي من الاطلاع على أوراق علاج المجني عليه أنه بناء على قرار النيابة العامة فقد تم عرض المجني عليه المحجوز باعتباره متهما في قضية سرقة على مفتش الصحة الذي اثبت أنه يحتاج للعلاج بالمستشفى وحيث وافقت النيابة على عرضه على إحدى المستشفيات العامة وانه عرض على مستشفى .................. بتاريخ .../ .../ ..... وهو اليوم السابق على الوفاة وجاء بتقرير المستشفى أنه حضر للمستشفى في حالة هبوط للضغط وتم إعطاؤه المحلول اللازم وأنه كان في حالة كاملة من الإدراك والوعي مع آثار سحجات قديمة بمقدمة الساق اليمنى والركبة اليمنى والفخذ وجانبي الحوض والبطن والصدر مع إصابات فراش بالظهر وخدوش قديمة بالجبهة وجرح قديم بفروة الرأس وسحجات قديمة بكل من اليد والساعد والعضد والكتف الأيمن والأيسر وتحت الإبط الأيمن ومدة العلاج اقل من 21 يوما وانه تقرر علاجه خارج المستشفى.

3- أغفلت أسباب الحكم في بيانها لأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين/ .................. ما ذكره من شأن تأثير الصعق بالتيار الكهربائي على المجني عليه وكذلك ما ذكره ص192 من ملف الدعوى أن المجني عليه تعاطي مخدر الحشيش قبل القبض على المجني عليه بيوم أو يومين وانه لذلك يستبعد أن يكون تناول هذا المخدر سببًا في وفاته - وهذا يخالف ما ذكره المحتجزون مع المجني عليه خصوصا/ .................. والذي أكد أن المجني عليه كان يسرف في تعاطي المواد المخدرة في فترة احتجازه وفى فترات عرضه على النيابات المختلفة - وكان هذا الشاهد قد سئل في التحقيقات وأدلى بتلك البيانات فور الإبلاغ بوفاة المجني عليه بالحجز وقبل انتداب الطبيب الشرعي للتشريح - وهى أقوال من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن وموافقة لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي للطب الشرعي - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين من شأنها الحيلولة دون التحقيق من صحة ما انتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعي والتي كان عضوًا فيها.

4- أغفلت أسباب الحكم في مجال بيانها لتقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية نفس البيانات التي أغفلتها من أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين/ .................. - ومن تقرير الصفة التشريحية السالف بيانها - كما أغفلت بيان الأدلة التي فند بموجبها التقرير الاستشاري الذي قدمه المحكمة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك دفاعه بعدم صحة ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية وتقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية وأقوال طبيبي مصلحة الطب الشرعي لعدم صحة هذه النتائج وتناقضها مع وقائع وظروف احتجاز المجني عليه والتقارير الطبية الأخرى المتعلقة به وكذلك ما شهد به المصاحبين له في الحجز والعرض على النيابة ورجال الشرطة الذين كانوا يتولون حراسته - وعلى وجه خاص المحجوز/ ...................

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد سردت مضمون أقوال الطبيب الشرعي/ ............ - و.................. نائب كبير الأطباء الشرعيين ومضمون تقريري الصفة التشريحية واللجنة الثلاثية بالطب الشرعي على نحو قاصر لإغفالها الأسس التي استظهرت منها النتائج التي انتهت إليها واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى وقائع الاتهام المسندة للطاعن على نحو يتعذر معه التحقق من صحة هذه النتائج - وبصورة يتعذر معها التعرف على مدى موافقة أو مخالفة ما ورد بتلك الأقوال والتقارير لسائر الأدلة في الدعوى والتحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن والنص القانوني الواجب التطبيق عليها وكذلك يتعذر التحقق من صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم - مما يعيبه بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).

سابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه/ .................. - والتي ذكرها في المحضر رقم ........ لسنة ...... جنح ...... حيث نقلت عنه ص3 (بأن المتهم/ .................. معاون مباحث قسم باب الشعرية تعدى عليه بالضرب بيديه وقدميه لحمله على الاعتراف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه) - كما كررت نفس العبارة ص8.

وما نقلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد إنما هو نقل معيب فقد جاء بأقوال المجني عليه المذكور في هذا المحضر المحرر بتاريخ .../ .../ ..... إقراره بأنه اشترى الأشياء المسروقة من المتهم الأول في تلك القضية (فؤاد عبد الفتاح صالح) دون أن يعلم بأنها مسروقة باعتبارها خردة وانه عند مواجهتهما قرر المتهم الأول أن الذي قام بالسرقة هو المجني عليه المذكور بطريق الكسر وانه (المتهم الأول) كان يراقب الطريق - وأنهما معا سرقا الشقة موضوع البلاغ - وهى شقة طبيب - وأنهما اشتركا في عدة جرائم مماثلة - وأن المجني عليه قرر في تحقيق النيابة أيضا باتهامه في قضايا أخرى أن الذي تعدى عليه بالضرب بالأيدي والأرجل واحدث به كدمات متفرقة بجسمه هما الرائد/ ............ ورئيس المباحث/ ............ - وذلك بداخل وحدة مباحث قسم ............ - وأن هذا الاعتداء كان قد وقع عليه منذ أسبوع سابق على سؤاله - وذلك سعيا لمعرفة نشاطه واتصاله بقضايا لا يعرف شيئا عنها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما جاء بأقوال المجني عليه في تحقيق النيابة في القضية ...... لسنة ...... جنح ...... من أنه تعرض للاعتداء من الطاعن والرائد/ ............ - وليس الطاعن وحده - وأن هذا الاعتداء كان سابقا على سؤاله بأسبوع وانه اعترف بما نسب إليه في تحقيقات النيابة مما يعيب الحكم بتحريف أقوال المجني عليه واقتطاع أجزاء هامة منها تتعلق بأشخاص المعتدين - ووقت الاعتداء وسببه - وكان الطاعن قد دفع بشيوع الاتهام الذي يتعذر معه معرفة الفاعل - وحيث كان هذا الشيوع هو السبب الذي من اجله صدر الحكم المنقوض ببراءة الرائد/ ............ - وهو سبب يؤدى إلى براءة الطاعن أيضا.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال المجني عليه وتحريفها - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ .................. - والد المجني عليه وذكرت مضمونا لها ص3 نقلت عنه أنه تقابل مع نجله المجني عليه الذي أخبره بأنه تم الاعتداء عليه بقسم الشرطة في الأسبوع الأول من القبض عليه وأضاف أن المتهم هو المتسبب في وفاة نجله المجني عليه.

غير أن أسباب الحكم أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة من أن نجله المجني عليه أخبره بأنه لم يستطع تناول الطعام بسبب أن رجال الشرطة رشوا عليه ماء نار في شفتيه ولسانه لمنعه عن الكلام وأن ذلك أدى إلى ضعفه - ولكن لم يحدد شخص المعتدى عليه - وانه (الشاهد) يتهم معاون المباحث بالتسبب في وفاته لأنه قال للمتهم الثاني فؤاد بأن نجله هو الذي كان يقوم بالسرقة وانه (المتهم الثاني) كان يراقب الطريق.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما تضمنته أقوال الشاهد من عدم تحديد المعتدى على نجله وسبب اتهامه للطاعن الذي ثبت من الأوراق عدم صحته وعدم صحة ما نسب نقله عن المتهم الثاني/ .................. - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد التي من شأنها عدم تحديد المعتدى على نجله وكيدية الاتهام - وهو ما كان قد تمسك به دفاع الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال المصحوب بالإخلال بحق الدفاع.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ ............ وذكرت مضمونا لها ص 3 - 4 ولكنها أغفلت ما ذكره في تحقيقات النيابة ص17 أن المجني عليه لم يذكر له أن أحدًا من أفراد الشرطة بالقسم قد تعدى عليه وما ذكره هذا الشاهد في التحقيقات ص82 أنه يعرف محدث إصابات المجني عليه وكذلك ما ذكره نفس الشاهد في التحقيقات ص178 مؤكدا أنه من المستحيل تعرض المجني عليه للصعق من تيار كهربائي وانه لم يتم عرضه على المباحث في ذلك اليوم.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما ذكره الشاهد/ ............ من أقوال من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - ولو أنها تبينت ذلك لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ .................. وأوردت مضمونا لها ص4 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة ص19 بأن المجني عليه لم يتحدث عن أي شكوى من اعتداء أي فرد من أفراد قسم الشرطة - عليه بالضرب - وهو ما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال والذي يؤكده أيضا أنها نقلت عنه أنه أستفسر من زملائه بالحجز عن سوء حالة المجني عليه الصحية فأخبروه بأنها بسبب التعدي عليه بوحدة المباحث مما يعد شهادة سماعية لا يصح الاستناد إليها إلا إذا تحققت المحكمة من صدورها ممن صدرت عنهم وهو ما لم تحققه المحكمة - فضلا عن أنها لم تسند أفعال الاعتداء لأحد من رجال مباحث القسم بذاته.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ .................. مفتش صحة الظاهر ونقلت عنه ص4 بأن المجني عليه عرض عليه يوم .../ .../ ..... لتوقيع الكشف عليه صحية أثنين من رجال المباحث وكان بالقيود الحديدية في يديه وقدميه وطلب منهما فك القيود ليتمكن من الكشف فرفضا ذلك وأنه بفحص عموم جسم المجني عليه تبين له وجود سحجات متفرقة باليدين وبالظهر بكثرة وأن رجال المباحث المرافقين للمجنى عليه طلبا منه عدم إثبات الإصابات بظهر المجني عليه بالتقرير - غير أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص94 وما بعدها أنه لم يقم بإثبات إصابات المجني عليه لاقتناعه بما قرره له رجلا المباحث المصاحبين للمجنى عليه من شدة خطورته وأن تلك الإصابات مفتعلة نتيجة الضغط بعملة معدنية على الظهر وتبين له أن صحته جيدة وعلى ذلك فلم يثبت إلا إصابات يد المجني عليه التي حدثت نتيجة القيد الحديدي - كما أضاف الشاهد أيضا أن خبرته قليلة في تحرير التقارير الطبية التي تطلبها النيابة العامة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال الشاهد أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - ومما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

6- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ............ مفتشة صحة مكتب ............ ونقلت عنها ص4 أنها أجرت توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ .../ .../ ..... وتبين لها وجود إصابات بعموم جسمه عبارة عن كدمات وسحجات بكثرة وأثبتت أنه يحتاج لعلاج بالمستشفى لسوء حالته الصحية - مع أن الثابت بتحقيقات النيابة أقوالها ص84 والتي ذكرت فيها أنها لم توقع الكشف الطبي على المجني عليه ولم يعرض عليها وانه ربما يكون احد من زملائها قد أجرى الكشف عليه - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإسناد أقوال لهذه الشاهدة لم تصدر عنها - ثم أدانت الطاعن استنادا إلى تلك الأقوال - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

7- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال أمين الشرطة/ .................. ونقلت عنه ص4 أنه عرض المجني عليه ثلاث مرات على النيابة العامة بتكليف من رئيس المباحث وكانت حالته الصحية جيدة في المرة الأولى ثم بدأت حالته الصحية تسوء في المرات التالية وأضاف أنه كان يشاهد المجني عليه يتناول الطعام أثناء اصطحابه للنيابة ولم يكن مضربا عن الطعام. وهذا النقل من أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب - لأن هذا الشاهد أكد في تحقيقات النيابة ص134 وما بعدها أن المجني عليه كان يحاول الاعتداء على المتهم/ .................. وخوف الأخير منه وأن حالته ساءت بسبب إضرابه عن الطعام وانه علم ذلك من بقية المحجوزين بالقسم وأن المجني عليه كان خاليا من الإصابات إلا أنه كان عاجزا عن المشي أو الوقوف لإضرابه عن الطعام إلا في حالات نادرة كان فيها أهله يحضرون له بعض الطعام في فترة عرضه على النيابة فيأكل إرضاء لهم - مما يعيب أسباب الحكم بتحريف أقوال هذا الشاهد واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

8- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجند/ .................. - ونقلت عنه ص 4 أنه قام بعرض المجني عليه على نيابة ............ أثناء عمله بقسم ............ يوم .../ .../ ..... وكان بصحة جيدة وكان جسمه قويا وضخما وأضاف أن المجني عليه كان يتم عرضه على المتهم الذي كان يحتفظ بمكتبه بكرباج وانه تناهى إلى سمعه صوت المجني عليه أثر ضربه أثناء تواجد المجني عليه بمكتب المتهم الذي كان مغلقا.

وهذا النقل من أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب لأنه عدل عن تلك الأقوال التي أبداها بعد ما يقرب من تسعة أشهر بناء على ضغط من السيد وكيل النيابة المحقق - وحيث أكد هذا الشاهد أمام المحكمة أنه لا يعرف شيئًا عن الموضوع سوى أنه اصطحب المجني عليه إلى النيابة المسائية ثم نقل إلى قسم ............ يوم .../ .../ ..... - وتمسك الدفاع بعدم صحة الاستناد للأقوال الأولى لدفوع الشاهد تحت الإكراه - وكانت محكمة النقض الموقرة قد قضت بنقض الحكم الأول لعدم تحقيق دفاع الطاعن المتعلق بعدم صحة الاستناد لأقوال هذا الشاهد لوقوعه نتيجة إكراه.

وقد لحق الحكم موضوع الطعن الماثل نفس العيب الذي لحق بالحكم الأول المنقوض - وذلك لعدم التحقق من صحة واقعة الإكراه والرد عليها ص 12 برد غير سائغ لما تضمنه من القول بحق المحكمة في الاستناد إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد المتناقضة وطرح الأقوال التي عدل فيها الشاهد دون الاستناد إلى سبب سائغ ودون تحقيق واقعة الإكراه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد نقلت أقوال جميع شهود الواقعة التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب - إذ تضمن هذا النقل الإسناد الخاطئ لأقوالهم واقتطاع أجزاء هامة منها وتحريفها على نحو لا يؤدى المعنى الذي قصدوه منها - وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأوجه القصور المتعلق بعدم جواز الاستناد إليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل ضابطا بالشرطة ويكون تنفيذ الحكم عليه مما يؤثر على وضعه الأدبي والوظيفي ويلحق به أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو جرى تنفيذ الحكم عليه وقضى بقبول الطعن بالنقض الماثل.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعن.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات