دعوى حساب
إنه في يوم...............
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ...........................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد مؤرخ .../ .../ ...... مسجل ملخصه ومشهر عنه بمحكمة..... الابتدائية تحت رقم....... لسنة........ شركات، تكونت (شركة تضامن، توصية بسيطة) بين الطالب والمعلن إليه وآخرين مذكورين بالعقد باسم شركة.......... بغرض........... برأسمال قدره......... جنية مدفوع جميعه من الشركاء بالتساوي ولمدة........ سنة تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه من أحد الشركاء للشريكين الآخرين بعدم الرغبة في الاستمرار في الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل ومركزها كائن.........
وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة في البند (.........) اتفاق الشركاء على تكون الإدارة المالية وحق التوقيع للمعلن إليه منفردا وله كافة السلطات والصلاحيات لتحقيق غرض الشركة.
كما تضمن البند (.........) اتفاقا فيما بين الشركاء على أن تمسك الشركة دفاتر منتظمة يرصد فيها رأسمال الشركة النقدي والعيني وتدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات.
كما تضمن البند (.........) اتفاق الشركاء على أن توزع الأرباح والخسائر فيما بينهم بالتساوي وذلك بعد اعتماد الميزانية العمومية للشركة.
وحيث إن الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تبدأ في.../ .../ ......وتنتهي في .../ .../ ...... ورغم ذلك أمتنع المعلن غليه عن تسليم الطالب حصته في الأرباح ولم يقدم مبررًا لذلك كما أمتنع عن إطلاعه على دفاتر الشركة وحساباتها. الأمر الذي حذا بالطالب لإقامة الدعوى الماثلة بطلب إلزام المعلن إليه بصفته المدير المسئول للشركة بأن يقدم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن إدارته لشركة......... خلال السنة المالية المنوه عنها وتسليمه حصته في الأرباح، هذا ويركن في إثبات دعواه إلى أهل الخبرة.
بناء عليه.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (............) بمحكمة...... الكائن مقرها.......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيدًا بالمستندات عن إدارته لشركة......... عن السنة المالية التي تبدأ في .../ .../ ...... وتنتهي في .../ .../ ...... مع إلزامه بأن يدفع للطالب ما يثبت له من أرباح ومستحقات عن هذه المدة مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
الشريك الذي يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل، عليه أن يقدم حسابًا مؤيدًا بالمستندات عما تناولته الوكالة، وقيام كل شريك بإدارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهم في مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره.
(طعن رقم 69 لسنة 19 ق جلسة 7/ 6/ 1951)
التعليقات