دعوى تعويض بسبب إصابة العمل
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ......................
السيد/ .................. مدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة مخاطبًا مع/ ..........................
الموضوع
تسبب صاحب العمل المعلن إليه الأول بخطئه الشخصي في إصابة الطالب بالإصابات الواردة فى المحضر رقم..... وفى التقرير الطبي ولما كان خطأ المعلن إليه الأول ثابت قانونا فى حقه فمن ثم يترتب عليها مسئوليته عن تعويض الطالب المصاب جبرا للضرر الواقع عليه لأنه لم يتخذ من الاحتياطات اللازمة وإجراءات الأمان الواجب عليه إتباعها فى مكان العمل مما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بالمحضر المذكور وان الحادث قد وقع أثناء قيام العامل بالعمل المكلف به وانه كان يبذل ما فى وسعه من العناية فى تأدية عمله إلا انه أصيب أثناء ذلك وكانت الإصابة ترجع الى فعل ضار من صاحب العمل ومن ثم فان الطالب يحق له الرجوع على المسئول عن حدوث الإصابة وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ويطالب المعلن إليهم بتعويض قدره........... وذلك جبرا عن الضرر الذي أصابه من جراء الفعل الخاطئ الذى ارتكبه صاحب العمل حيال الطالب المصاب.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم، (1)
(1) إذا كان العامل أصيب أثناء العمل وكان المتسبب فى الخطأ شخص خلاف صاحب العمل فان المصاب يرجع عليه بالتعويض خلاف صاحب العمل وذلك لا يعفى الهيئة من تنفيذ التزامها .
يجوز للعامل المصاب الجمع بين التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعويض من الشخص المسئول عن الإصابة سواء كان رب العمل أو غيره .
التعليقات