عقد عمل لإدارة متجر أو مصنع
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .....
أبرم هذا العقد بمدينة......بين كل من:
السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. شارع.............. قسم.............. محافظة.............. بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. وعنوان محل العمل.............. (طرف أول)
السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. شارع .............. قسم.............. محافظة.............. بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني.............. (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:
(البند الأول)
يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل........ بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه، ويجوز إن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة على أن يضاعف الأجر عن الساعات الإضافية بحد أقصى 25 % من الأجر الشهري.
(البند الثاني)
يقر الطرف الثاني أن مهنته....... مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وقد قبل التعيين لدى الطرف الأول للقيام بكافة الأعمال التي يتطلبها متجره " أو مصنعه " الكائن...... والمعد لتجارة.......... والمقيد بالسجل التجاري رقم...........
(البند الثالث)
يقر الطرف الثاني بان له خبرة كاملة في الأنشطة المماثلة للعمل المحدد بهذا العقد استمرت لمدة........حسبما هو واضح من شهادات الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعيينه، ويتعهد ببذل قصارى جهده منفردا لتحقيق أرباح صافية لا تقل عن عشرين في المائة سنويًا.
(البند الرابع)
للطرف الثاني كامل السلطة في تعيين العاملين على إلا يكون احدهم من أقربائه حتى الدرجة الرابعة إلا بموافقة الطرف الأول وإلا كان متجاوزا لحدود وكالته مما يصبح معه الطرف الأول غير مسئول عن هذا التعاقد، وعليه مداومة المتابعة لجميع أفرع المنشأة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض المبيعات بأي منها والعمل على تفاديها فورا مع مجازاة المتسبب وعليه معاينة البضاعة الواردة للمنشأة من الموردين معاينة دقيقة فاحصة ورفض استلام أي مما يجد عيبا فيه ورده للمورد مشفوعا بملاحظاته التي أدت لرفض الاستلام، وعليه في حالة استلام البضاعة الإشراف على العمال منعا من الإضرار بها، فأن كانت سوف تودع بالمخازن تعين مراعاة الأصول المخزنية، ويجب مراقبة العاملين في معاملتهم للعملاء حفاظا على سمعة المحل ومجازاة كل من يسئ هذه المعاملة باعتبار هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية
(البند الخامس)
يجب على الطرف الثاني الالتزام بالتنظيم الموضوع للمنشأة وعدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الطرف الأول، وعليه إمساك دفاتر منتظمة وفقا لأصول التجارة المتعارف عليها وإلا يرجأ القيد بها لأي من الأسباب، وعليه إعداد ملف لأوامر التسليم وآخر لأوامر التوريد على أن تكون المستندات المودعة بكل منها مطابقة تماما للقيد بالسجل المعد لذلك ويتم القيد فور التسليم أو التوريد، وعليه الوفاء بالتزامات المنشأة واستيفاء حقوقها والتوقيع باسمها.
(البند السادس)
على الطرف الثاني إجراء تفتيش دوري على كافة سجلات وملفات وأوراق المنشأة للتحقيق من انتظام العمل بها وموافقته لواقع الحال، مع مجازاة المقصر فورًا.
(البند السابع)
يترتب على التوقيع على هذا العقد اعتبار الطرف الثاني مديرا مسئولا عن المنشأة ملتزما بكل ما بترتب على هذه الصفة من يثار قانونية أمام كافة الجهات الحكومية كالتأمينات والعمل والضرائب وغيرها.
(البند الثامن)
على الطرف الثاني غلق المنشأة بمعرفته بعد مواعيد العمل في الساعة.....مساء بمفاتيحها وتسليم المنشأة للخفير المعين، ثم إعادة الفتح صباح أيام العمل في الساعة..... ولا يجوز له بأي حال من الأحوال فتح المنشأة بعد مواعيد أو في أيام الإجازات إلا في حالات الضرورة القصوى " كتشرب المياه أو وجود ماس أو ما شابه ذلك " أو بحضور الطرف الأول معه إبلاغ الأخير في الحال بحالة الضرورة التي تطلبه ذلك.
(البند التاسع)
لا يجوز للطرف الأول أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا في سبيل تنظيم العمل بشرط عدم المساس بحقوقه المادية ولا يخل ذلك بحقه في نقله لفرع من فروع المنشأة.
(البند العاشر)
يجب على الطرف الثاني أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الأول وطبقا لما هو محدد بأنظمة إدارة الأعمال دون حاجة للنص عليه متوخيا في ذلك مصلحة العمل باذلا عناية الشخص الحريص وان يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل وان يحرص على البضائع " ووسائل الإنتاج" وأدوات العمل وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحتفظ بإسرار العمل وإلا يستخدم الأدوات خارج مكان العمل إلا بإذن الطرف الأول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
(البند الحادي عشر)
للطرف الأول فصل الطرف الثاني بدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم إنذاره كتابة، أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية (رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول.
(البند الثاني عشر)
إذا نسب للطرف الثاني جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل (على إن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف).
(البند الثالث عشر)
إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو أدوات (أو آلات أو منتجات) يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته، التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة (بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه) على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام.
(البند الرابع عشر) مدة هذا العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبرامه وتنتهي في .../ .../ ..... بدون حاجة إلى إنذار، على أنه إذا استمر الطرف الثاني في مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الأول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.
"يعتبر التجديد لمدة غير محدودة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديد متى اتصلت المدتان، فأن وجد فاصل زمني بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون، واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع "
(البند الخامس عشر)
تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ.... شهريا، على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمكانه.
(البند السادس عشر)
يستحق الطرف الثاني إذا حضر إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول، فأن كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني نصف أجره.
(البند السابع عشر)
يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد ادني جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة.
(البند الثامن عشر)
يلتزم الطرف الثاني بما يلتزم به باقي العاملين من التوقيع عند قبض أجرة بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض" أو بكشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر.
" بيان المفردات مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها إهدار حجية السند في الإثبات "
(البند التاسع عشر)
يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه، شهادة يبين بها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الأجور والمزايا (إن وجدت) كما يلتزم برد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية.
(البند العشرون)
يلتزم الطرف الثاني بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة.
(البند الحادي والعشرون)
تختص محاكم..................... الكائن مقر العمل بدائرتها بمدينة......... بنظر كافة المنازعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.
(البند الثاني والعشرون)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، والناشئة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات