صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
1559 مشاهدات
صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

صيغة إنذار بالعزم على صرف
مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

إنه في يوم .............. الموافق ..../ .../ ......
بناءً على طلب السيد/ .............. المقيم في .............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........... المحامي الكائن في ..............
أنا ............. محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ .............. المقيم في .......... قسم ........... محافظة ........
مخاطبًا مع/ ...........................

وأنذرته بالآتي

بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ ..../ ..../ ....... عرض المنذر إليه مبلغ .......... جنيه على المنذر وفاء لمديونيته إلا أن الطالب رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمة .............
بتاريخ .../ ..../ ..... تحت رقم ...............
وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه.
وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على أنه:
" إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه "
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة ............ لحسابه على أن يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقًا لنص المادة 491 من قانون المرافعات، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,

السند القانوني: المادة (491) من القانون المرافعات

الموضوع



صيغة إنذار
بالعزم على
صرف مبلغ
نقدي مودع
بخزانة المحكمة


كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.



وكيل الطالب




المحامى



 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات