وصية بعين معينة بالذات
أقر أنا...... مصرة الجنسية، مسلم الديانة، من..... سنة بطاقة عائلة رقم....... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني..... مقيم........
بأنني قد أوصيت للسيد/ ..... المقيم...... بالعقار المملوك لى والكائن بشارع....... قسم....... محافظة....... والمكون من....... والذي يحده من الناحية البحرية......والقبلية.... والشرقية....... والغربية..... بالمكلفة رقم.... باسم...... وذلك وفقا لما يلى:
(البند الأول)
يستمر انتفاعي بالعين مدى حياتي ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد وفاتي
(البند الثاني)
لا يجوز للموصى له إبرام اى تصرف في العين أو ادعاء حق عليها حال حياتي أو طلب إجراء ترميمات أو غير ذلك.
(البند الثالث)
تبطل الوصية إذا الم بالموصى جنون مطبق متى اتصل بالموت، ولا تبطل بالحجر عليه لسفه أو غفلة بل تظل قائمة وتنفذ فور موته.
(البند الرابع)
تبطل الوصية في حالة موت الموصى له قبل موت الموصى، أما إن مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل قبوله الوصية أو ردها قام ورثته مقامة في القبول أو الرد، فأن قبلت لزمت ورثة الموصى.
" إن كان الموصى له جنينًا أو قاصرًا أو محجورًا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة المختصة بالولاية على المال "
(البند الخامس)
تبطل الوصية إذا هلك العقار قبل قبولها من الموصى له.
(البند السادس)
على الموصى له ابداء رغبته في قبول الوصية أو ردها في وقت مناسب بعد موت الموصى، وتطبل الوصية إذا ابلغ وارث الموصى أو من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول.
(البند السابع)
إذا قبل الموصى له بعض الوصية - كجزء من ريع العقار أو الانتفاع بجزء منه فقط - لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
(البند الثامن)
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى، فإذا جاء الرد جزئيا بعد موت الموصى وقبل القبول بطلت فيما رد، أما إذا جاء الرد بعد الموت والقبول ووافق على الرد أحد الورثة انفسخت الوصية، ويبطل الرد إذا لم يوافق عليه أحد.
(البند التاسع)
للموصى له الحق في العقار الموصى به فور موت الموصى، ويقر الأخير أن قيمته تخرج من ثلث قيمة تركته، وتكون غلته ونفقاته من ذلك الوقت متعلقة بالموصى له ولو قبل قبوله طالما انه لم يرد
" تنفيذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ما له أو بعضه من غير توقف على أجازة الخزانة العامة"
(البند العاشر)
للموصى أن يرجع في وصيته في اى وقت صراحة بإعلان الموصى له بهذا الرجوع أو دلالة بالتصرف في العين أو بوصية لاحقة، ومع ذلك لا يعتبر رجوعا رهن الموصى للعقار الموصى به إذا اضطر لذلك على أن يرجع الموصى له بقدر الدين المضمون في ثلث الباقي من التركة إذا بيع العقار استيفاء له.
(البند الحادي عشر)
لا يضمن الموصى أو ورثته من بعده استحقاق العقار أو التعرض المستند إلى سبب قانوني، على أن تنفذ الوصية في الجزء الذي قد يتبقى من العقار بعد الاستحقاق دون أن يكون للموصى له حق فيما يجاوزه.
(البند الثاني عشر)
إذا غير الموصى معالم العقار الموصى به أو زاد في عمارته شيئا مما لا يستقبل بذاته كالمرمة والتجصيص كانت العين كلها وصية، أما أن كانت الزيادة مما يستقل بذات كإضافة وحدات جديدة، شارك ورثة الموصى، الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة.
(البند الثالث عشر)
إذا هدم الموصى العقار وأعاد بناءه على حالته السابقة ولو مع تغيير معالمه كان العقار بحالته الجديدة وصية، أما أن أعاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمة التعديل مع الموصى له في جميع العقار.
(البند الرابع عشر)
إذا هدم الموصى العقار وضم الأرض إلى ارض مملوكة له وأقام بناء عليهما اشتراك الموصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.
(البند الخامس عشر)
إذا ضم الموصى العقار به إلى عقار مملوك له وتعذر تسليم الموصى به منفردًا، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
(البند السادس عشر)
عين الموصى الأستاذ/ ....... المحامى وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية.
(البند السابع عشر)
كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم................
محضر تصديق رقم ...... لسنة......
إنه في يوم ...... الموافق .../ ... / ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1- تنص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على إلا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القوى عنها بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوية جميعها بخط الموصى وعليها إمضاؤه تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها، وقد آثرنا الطريق الأخير نايا بالموصى عن تعقيدات الرسمية في حالة صب الوصية في القالب الرسمي، وطعون الإنكار في حالة تحريرها في ورقة عرفية.
2- وقضت محكمة النقض بأنه يكفى لسماع دعوى الوصية أن يتقدم الموصى له بشهادة رسمية صادرة من محفوظات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري تفيد انه ثبت بدفاترها حضور الموصى وطلب التصديق على توقيعه على محررها موضوعه إقرار منه بأنه يوصى بعد وفاته بثلث تركته من منقول وعقار إلى الموصى له وانه وقع بإمضائه في نهاية ما اثبت بالدفتر عن موضوع المحرر.
3- إذا عين الموصى منفذا لوصيته، تعين على المنفذ أن يتقدم بعريضة إلى المحكمة الابتدائية مرفقا به أصل الوصية أو صورة مطابقة لها لتثبيته وفقا للمادة 939 مرافعات، فان لم يتقدم بهذا الطلب جاز لأحد من ذوى الشأن أن يطلب تعيين دير مؤقت للتركة، وتحفظ الوصية بسجلات المحكمة.
4- إذا رغب الموصى تحرير الوصية بدون تصديق على توقيعه على محررها كان له تحرير النموذج المتعلق بالوصية التي يرغب فيها جميعه بخط يده ويوقع عليه مع إضافة بند أخير يتضمن ذلك، فيلزم أن يكون الموصى ملما بالقراءة والكتابة حتى يتمكن من كتابتها جميعها بخط يده فلا يكفى التوقيع أو البصمة.
5- إذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية بشرط ألا تكون محرمة في شريعته وفى الشريعة الإسلامية، وتصح مع اختلاف الدين والملة أو مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبند اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمتع شريعته الوصية بمثل الموصى.
6- الموصى له بعين معينة بالذات يعتبر خلفا خاصا للموصى، بينما يعتبر الموصى له بسهم شائع في التركة " كثلث أعيان التركة " خلفا عاما للموصى ومن ثم يختلف الحكم في الحالتين "
7- تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى فلا يعتد بالإجازة السابقة على الوفاة لعدم اعتبار الشخص وارثا إلا بوفاة المورث.
8- تقدر قيمة الوصية بوقت قسمة الأعيان والقبض.
التعليقات