وصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى
أقر أنا...... مصرة الجنسية، مسلم الديانة، من..... سنة بطاقة عائلة رقم....... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني..... مقيم........
بأنني قد أوصيت للسيد/ ..... المقيم......بالعقار المملوك لى والكائن بشارع....... قسم....... محافظة....... والمكون من....... والذي يحده من الناحية البحرية......والقبلية.... والشرقية....... والغربية..... بالمكلفة رقم.... باسم...... وذلك وفقا لما يلي:
(البند الأول)
أوصى بقسمة تركتي من عقار ومنقول بين ورثتي الشرعيين المنحصرين في:1 - زوجتي السيدة ....... 2 - ابني الأكبر....... 3 - ابني الأصغر...... 4 - ابنتي.......5 - ....... أمي السيدة/ ..... (البند الثاني) أقر أنه لا وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق وفيهم وحدهم ينحصر ارثي:
(البند الثالث)
الأموال التي اكتسبها بعد إبرام هذه الوصية تؤول شائعة إلى ورثتي سالفي الذكر وتوزع وتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرام وصية جديدة أعيد تقسيم تركتي بموجبها.
(البند الرابع)
تتم القسمة عينا وفقا لما يأتي:
أولاً: تختص زوجتي السيدة/ .......... بالعقار المملوك لى رقم.........الكائن........ والذي يحده من الناحية البحرية..... والقبلية....... والشرقية....... والغربية....... والمكون من.......بالمكلفة رقم......... باسم...........
ثانيًا: يختص ابني الأكبر........ بالمتجر المملوك لى الكائن بشارع......... والمقيم بالسجل التجارى تحت رقم........ مشتملا على ما به من بضائع وحقوق متعلقة به، كما يختص بالعار رقم..... الكائن بشارع....... قسم........ محافظة........ والمكون من...... والذي يحده من الناحية البحرية..... والقبلية....... والشرقية....... والغربية......... بالمكلفة رقم........ باسم...... ويختص أيضا بالسيارة رقم.......
ثالثًا: يختص ابني الأصغر....... بالعقار رقم........ الكائن بشارع...... قسم....... محافظة......... والمكون من........ والذي يحده من الناحية البحرية........ والقبلية..... والشرقية........ والغربية........بالمكلفة رقم....... باسم........ كما يختص بالعقار رقم....... الكائن بشارع........ قسم......... محافظة........ والمكون من....... بالمكلفة رقم........ باسم.........
رابعًا: تختص ابنتي....... بالعقار رقم....... الكائن بشارع........ قسم........ محافظة........ والمكون من..... والذي يحده من الناحية البحرية........ والقبلية....... والشرقية...... والغربية...... بالمكلفة رقم....... باسم...........
خامسًا: تختص والدتي السيدة/ ....... بالعقار رقم...... الكائن بشارع..... قسم........ محافظة........ والمكون من......... والذي يحده من الناحية البحرية...... والقبلية........ والشرقية...... والغربية........بالمكلفة رقم.........باسم........
(البند الخامس)
لا تعتبر هذه القسمة نافذة إلا بوفاتي، أما قبل ذلك فيكون لي الحق في الرجوع فيها أو تعديلها في أي وقت دون أن يكون لأحد ممن ذكروا في البند الأول الاعتراض على ذلك.
(البند السادس)
في حالة تصرفي في عين من الأعيان السابقة، يخرج من كان مختصا بها من القسمة التي تضمنتها هذه الوصية ويستمر الباقون على ما خصص لهم على أن يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الأموال التي اكتسبها فيها بعد، فأن تبقى شئ منها، كان مشاعًا بين الجميع بعد موتى، أما أن قلت تلك الأموال عن هذه الصحة، بطلت القسمة وعادت جميع الأموال إلى الشيوع.
(البند السابع)
في حالة ابرامى عقد رهن متعلق بعقار من الأعيان المبينة بالبند الرابع، ونفذ الدائن المرتهن عليه أو قام من اختص به بتطهير كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية.
(البند الثامن)
إذا توفى من قبل أحد ممن ذكروا بالبند الأول، آلت حصته المقررة التي اختص بها شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث.
إذا كان بين الورثة من يحجب ثم ولد بعد الوصية من يحجبه، وتغيرت الانصباء بهذا الحجب بطلت الوصية بالقسمة، كما تبطل اذا زاد عدد الورثة وقت الموت عما كانوا عليه وقت الوصية اذ تتغير بذلك الانصباء "
(البند التاسع)
يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاق، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، وتكون العبرة في تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصى، فان كان احد الموصى له قد أصبح معسرًا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وباقي المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته.
(البند العاشر)
يسقط الضمان المبين بالبند السابق إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ مستحق الضمان.
(البند الحادي عشر)
يلتزم الموصى له الذي يواجه باستحقاق الغير للعين التي أختص بها أن يخطر باقي الموصى لهم في الوقت المناسب أو يدخلهم في الدعوى المقامة ضده وإلا سقط حقه في الضمان.
(البند الثاني عشر)
لا يجوز لأي من الموصى لهم الطعن على القسمة التي تضمنتها هذه الوصية بالغين وليس له الحق في طلب نقضها أو الرجوع على باقي الموصى لهم لهذا السبب.
(البند الثالث عشر)
لا يجوز لى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة إذا جاوز حصة أحدهم فيها قدر ما يخصه في الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض.
محضر تصديق رقم...... لسنة......
انه في يوم ...... الموافق .../ ... / ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة: لا تنفذ قسمة المورث لتركته إلا إذا خلت من الديون، أما أن كانت مدينة فلا تنفذ إلا إذا تضمنت قسمة الديون بين الورثة ثم وافق الدائنون لي هذه القسمة، فأن كانت الديون لم تقسم أو قسمت ولم يوافق الدائنون لا تنفذ القسمة ويكون لاى من الورثة أن يلجأ للمحكمة طالبا منها إجراء القسمة وفقا للمادة 895 من القانون المدني مراعية الاعتبارات الشخصية التي قصد إليها المورث بقسمته التي أهدرها الدائنون.
التعليقات