وصية بسهم شائع في التركة

وصية بسهم شائع في التركة

صيغ عقود
8. Aug 2020
249 مشاهدات
وصية بسهم شائع في التركة

وصية بسهم شائع في التركة

أقر أنا...... مصرة الجنسية، مسلم الديانة، من..... سنة بطاقة عائلة رقم....... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني..... مقيم........

بأنني قد أوصيت للسيد/ ..... المقيم...... بالعقار المملوك لى والكائن بشارع....... قسم....... محافظة....... والمكون من....... والذي يحده من الناحية البحرية...... والقبلية....... والشرقية....... والغربية..... بالمكلفة رقم.... باسم...... وذلك وفقًا لما يلي:

(البند الأول)

أوصى بثلث تركتي للسيد/ ......... على أن يثبت له الحق في هذا القدر عند وفاتي باعتبار هذه الوصية تصرفا منى إليه مضافا إلى ما بعد موتى.

(البند الثاني)

ليس للموصى له حال حياتي الادعاء باى حق له على أموالى أو التصرف في شئ منها ولو كان التصرف معلقا على موتى وإلا كان التصرف باطلا لا يعتد به وكان سببا لرجوعي في وصيتي.

(البند الثالث)

لا تنال هذه الوصية من حقي في إبرام كافة التصرفات فيما يتعلق بأموالي دون أن يكون للموصى الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها.

(البند الرابع)

إذا الم بى جنون مطبق اتصل بموتى، بطلت الوصية، ولا تبطل بالحجر على لسفه أو غفلة بل تظل قائمة وتنفذ بعد موتى.

(البند الخامس)

إذا مات الموصى له قبلي، بطلت وصيتي، أما أن مات بعدى ولم يكن قد قبل الوصية أو ردها، حل ورثته محل في قبولها أو ردها فأن قبلت لزمت ورثتي.

"أن كان الموصى له جنينًا أو قاصرًا أو محجورًا عليه، يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة المختصة بالولاية على المال "

(البند السادس)

على الموصى له إبداء رغبته في قبول الوصية أو ردها في وقت مناسب بعد موتى، وتبطل الوصية إذا قام احد ورثتي أو من عينته لتنفيذ الوصية بإبلاغ الموصى له بموجب إعلان رسمي على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول.

(البند السابع)

لا تبطل الوصية بردها قبل موتى، فأن ردت بعد موتى وبعد قبول الموصى له ووافق أحد ورثتي على الرد، انفسخت الوصية، ويبطل الرد إذا لم يوافق عليه أحد.

(البند الثامن)

يجوز لى الرجوع في الوصية صراحة بإعلان الموصى له بذلك أو دلالة بتصرفي في كافة ممتلكاتي أو بابرامى وصية تالية.

(البند التاسع)

إذا قسمت التركة بعد نفاذ الوصية واختص الموصى له بجزء مفرز منها، فلا يضمن ورثتي اى تعرض أو استحقاق يواجه به الموصى له، ويكون وشأنه فى دفعه.

(البند العاشر)

عينت الأستاذ............. المحامى وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية.

(البند الحادي عشر)

كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم...............

محضر تصديق رقم ...... لسنة......

إنه في يوم ...... الموافق .../ ... / ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ ... / .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة: 1 - إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من أنواع أموال الموصى، كالثلث في العقارات المبينة، فهلك أو استحق، فلا شئ للموصى له، وأن هلك بعضه أو استحق، فليس له إلا سهمه شائعا في الباقى أن يخرج من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث، وتكون الوصية بعدد شائع في نوع من الأموال كخمسين ناقة، كالوصية بسهم شائع فيه.

2 - أنظر ملاحظات النموذج السابق.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات