وصية باستحقاق الموصى له منفعة عين
أقر أنا.......... مصري الجنسية، مسلم الديانة، شارع..... سن...... بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني...... مقيم........
بأنني قد أوصيت للسيد/ ........ المقيم......... بالمنفعة الكاملة للعقار المملوك لي رقم....... تنظيم، الكائن...... بشارع....... قسم..... محافظة........ والمكون من.......والذى يحده من الناحية البحرية........ والقبلية........ والشرقية....... والغربية......... بالمكلفة رقم.......باسم........وذلك وفقا لما يلي:
(البند الأول)
للموصى له منفعة العين سالفة البيان مدى حياته على الوجه الذي يراه متفقا ومصلحته بشرط عدم الإضرار بالعين.
" تضمن البند تحديد مدة الانتفاع بمدى حياة الموصى له دون أن يتضمن تاريخ البدء في الانتفاع، وفى هذه الحالة تبدأ المدة من وفاة الموصى "
ويمكن أن يحل محل هذا البند، البند التالي:
للموصى له منفعة العين سالفة البيان لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من .../ .../ .... وتنتهي في .../ .../ ....
" وحكم هذا البند يغاير حكم سابقه، إذ حدد الموصى تاريخا لبدء الانتفاع وتاريخا لانتهائه فتكون المدة محدودة ومعلومة المبدأ، وحينئذ يستحق الموصى له المنفعة في هذه المدة، ولكن لما كانت الوصية تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت أي لا يبدأ الموصى له بالانتفاع إلا بوفاة الموصى، فانه يترتب على هذا البند انه إذا انقضت المدة المحددة به قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن، وإذا انقضى بعضها قبل هذه الوفاة استحق الموصى له المنفعة في الباقي من المدة، ولذلك أثرنا على النحو الذي بدأنا به تأكيدًا للنفاذ الكامل للوصية بالمنفعة "
(البند الثاني)
لا يجوز للموصى له ادعاء اى حق على العين أو التصرف في منفعتها حال حياتي أو طلب إجراء ترميمات أو غير ذلك.
(البند الثالث)
لا ينال هذه الوصية من حقي في إبرام كافة التصرفات فيما يتعلق بالعين سالفة البيان دون أن يكون للموصى له الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها.
(البند الرابع)
إذا الم بى جنون مطبق اتصل بموتى، بطلت الوصية، ولا تبطل بالحجر على لسفه أو غفلة، بل تظل قائمة وتنفذ بعد موتى.
(البند الخامس)
إذا مات الموصى له قبلي، بطلت الوصية، أما إن مات بعدى ولم يكن قد قبل الوصية أو ردها، بطلت الوصية.
" إن كان الموصى له جنينًا أو قاصرًا أو محجوًرا عليه، يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة المختصة بالولاية على المال "
(البند السادس)
على الموصى له إبداء رغبته في قبول الوصية أو ردها في وقت مناسب بعد موتى، وتبطل الوصية إذا قام احد ورثتي أو من عينته وصيًا مختارًا لتنفيذها بإبلاغ الموصى له بموجب إعلان رسمي على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول أو الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول.
(البند السابع)
لا تبطل الوصية بردها قبل موتى، فان جاء الرد وبعد قبول الموصى له ووافق احد ورثتي على الرد، انفسخت الوصية، ويبطل الرد إذا لم يوافق عليه أحد.
(البند الثامن)
تسقط الوصية بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة ولا تمتد لورثته كما تسقط باستحقاق العين
" تصح الوصية بالمنفعة لطبقتين، فأن كانت لأكثر من طبقتين، لا تصح إلا للطبقتين الأوليين، فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم، فإذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة إلا إذا كان الموصى قد أوصى بها لغيرهم "
(البند التاسع)
لورثتى من بعدى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له.
(البند العاشر)
إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها كان للأخير الرجوع عليه يبدل المنفعة بشرط إلا يقبل جميع الورثة أن عرضوه بالانتفاع مدة أخرى، فأن كان المنع من هؤلاء كان الموصى له أما طلب الانتفاع بمدة أخرى أو الرجوع عليهم ببدل المنفعة.
(البند الحادي عشر)
يلتزم الموصى له طوال مدة انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما قبل الوصية ولم يردها.
(البند الثاني عشر)
للموصى له الحق في الانتفاع بالعين بالكيفية التي يراها، وله إجراء كافة التعديلات وإقامة أية منشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها بشرط إلا يترتب على ذلك إضرار بالعين.
(البند الثالث عشر)
على الموصى له المحافظة على العين باذلا من ذلك عناية الشخص المعتاد ويصبح حارسا عليها فور تسلمه لها ويتحمل بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة فتتحملها تركتي.
(البند الرابع عشر)
يجوز الرجوع في الوصية صراحة بإعلان الموصى له بذلك أو دلالة بتصرفي في العين تصرفا مشتملا على حق الرقبة وحق الانتفاع أو بوصية لاحقه.
(البند الخامس عشر)
عينت الأستاذ........ المحامى وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية
(البند السادس عشر)
كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم.......
محضر تصديق رقم........ لسنة........
انه في يوم ........ الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظات:
1- تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق بالتهايؤ زمانًا ومكانًا أو بقسمة العين أن كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وذلك لما كانت المنفعة لا تخرج من ثلث التركة فيكون للموصى له الثالث وللورثة الثلثان.
2- إذا كانت الوصية بكل منافع العين، كما في النموذج المتقدم، أو ببعضها وكانت مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو المدة تزيد على عشر سنين قدرت الوصية بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها، فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
3- تصح الوصية لمعين بالمنفعة والآخر بالرقبة، وفى هذه الحالة تقدر الوصية بالرقبة بالفرق بين قيمة العين محملة بهذا الحق الموصى به وقيمتها بدونه.
التعليقات