طلب زوجة باستصدار أمر على عريضة
بالإذن لها بالسفر للخارج
السيد الأستاذ/ رئيس محكمة أسرة...... بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
بعد التحية،،
مقدمته لسيادتكم/ ................ المقيمة............................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن..........
ضـد
السيد/ ............................ المقيم...........................
الموضوع
الطالبة زوج للمعروض ضده بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ...... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... صدر قرار السيد الدكتور مدير المركز القومي للبحوث بإيفادها إلى......... لحضور مؤتمر علمي عن.......... خلال الفترة من .../ .../ ...... وحتى .../ .../ ......
وحيث إن الطالبة قد طلبت من زوجها المعروض ضده الإذن لها بالسفر إلى الخارج لحضور هذا المؤتمر إلا أنه رفض دون إبداء سبب معقول مما يعد معه متعسفًا فى استعمال حقه.
وحيث إن يحق للطالبة والحال كذلك أن تتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة بالإذن لها بالسفر إلى الخارج لحضور هذا المؤتمر عملاً بنص المادة (5) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004.
لذلك
نلتمس الطالبة بعد الإطلاع على هذا الطلب وسماع أقوال كل من الطالبة والمعروض ضده إصدار الإذن لها بالسفر إلى......... فى الفترة من .../ .../ ...... وحتى .../ .../ ...... لحضور المؤتمر العلمي المشار إليه بصدر الطلب.
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير،
تحريرًا فى .../ .../ ......
الطـالبة إمضـاء |
التعليقات