محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
مذكرة بدفاع السيدة/ ...........................
المطعون ضدها في الطعن رقم ........... لسنة ............. قضائية
ضد
شركة .................................. ويمثلها قانونًا
العضو المنتدب بصفته والمقيم بمقر الشركة ..............................
وقلم محضري محكمة ................. هو المختص بإعلانها
الوقائع
1 - التحقت المطعون ضدها لدى الشركة الطاعنة منذ أكتوبر سنة 1990م وحتى أكتوبر 1994م وكانت مثال الشرف والنزاهة والتفاني في العمل وقد حصلت من هذه الشركة على عدة شهادات بعضها شهادات خبرة معتمدة من الشركة الطاعنة والبعض الآخر شهادات تدل على كفاءتها العالية في العمل وشهادات شكر، ثم قدمت استقالتها لأسباب شخصية عائلية، وإذ بها تجد أن الشركة الطاعنة أقامت ضدها جنحتين بطريق الادعاء المباشر إحداهما الجنحة رقم .......... لسنة .......... بغية عقاب المطعون ضدها بعقوبات جريمتي الإتلاف العمدي والسرقة وثانيهما هي الجنحة رقم ......... لسنة ............. لعقابها بعقوبة خيانة الأمانة وقد قامت الشركة الطاعنة بنشر إعلان يسيء إلى المطعون ضدها.
وقد قضي في الجنحة رقم ........... لسنة ....... استئنافيًا ببراءة المطعون ضدها وفى الجنحة رقم ........... لسنة .......... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .......... لسنة .............. وبإحالة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة للمحكمة المدنية المختصة.
2 - نفاذًا لذلك الحكم الأخير أرسلت الدعوى إلى محكمة ................ الجزئية وقيدت برقم ....... لسنة .............. وتداولت الجلسات وحضرت السيدة/ .............. وعدلت طلباتها برفع مبلغ التعويض المطلوب إلى .......... (............... جنيه) ولذلك أصدرت محكمة ......... حكمها الصادر بجلسة .../ .../ ...... بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.
3 - ونفاذًا لهذا الحكم الأخير أرسلت الدعوى إلى محكمة ........... الابتدائية وقيدت برقم ......... لسنة ............ وقد صدر فيها حكم برفض الدعوى بجلسة .../ .../ ......
4 - طعنت المطعون ضدها (المدعية) على هذا الحكم بالاستئناف بموجب صحيفة الاستئناف رقم ......... لسنة ....... ق وقد تداول الاستئناف بالجلسات حتى جلسة .../ .../ ...... حيث صدر الحكم التالي:
أولاً:- حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا:- في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه (ممثل الشركة الطاعنة) بصفته بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ ........... ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ........... جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وإذ طعن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها في هذا الحكم بطريق النقض الماثل وأعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن بموجب إعلان سلم لها بتاريخ .../ .../ .......
وإذ يهم المطعون ضدها التمسك بحقها في الدفاع المخول لها بمقتضى المادة (258) من قانون المرافعات.
فإنها تتشرف بتقديم المذكرة الماثلة للرد على ما جاء بصحيفة الطعن من أسباب - ثم توضح قصور هذه الأسباب عن بيان أوجه جدية حقيقية وصحيحة للطعن - وذلك على التفصيل الآتي:
الدفاع
أولاً: الرد على السبب الأول من أسباب الطعن (القصور في التسبيب):
وفيه تدعى أسباب الطعن أن الحكم استخلص توافر نية الإضرار وسوء القصد من قيام الشركة الطاعنة برفع جنحتين مباشرتين ضد المطعون ضدها عن ذات الفعل وأن ذلك لا ينال منه اختلاف الوصف في كليهما والذي تأكد بما قضى به في أحدهما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأخرى مما يعد تعسفًا في استعمال الحق وهذا جاء مجانبًا لصحيح الواقع والقانون.
وهذا السبب غير صحيح لأن المحكمة الاستئنافية استشفت التعسف في استعمال الحق من قيام الشركة الطاعنة برفع جنحتين مباشرتين ضد المطعون ضدها عن ذات الفعل بدليل أن المحكمة قضت في الجنحة الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأولى فإذا لم يكن رفع جنحتين مباشرتين عن فعل واحد لدد في الخصومة فماذا يكون اللدد وأن القول بأن الجنحة الثانية رفعت في وقت معاصر للجنحة الأولى وبوصف آخر لا تتوافر به نية الإضرار مردود عليه بأن الشركة الطاعنة قد رفعت الدعويين في وقت واحد متقارب ورفعت الدعوى الثانية بوصف مخالف للأولى رغم أن الواقعة واحدة وهي ادعاء الاستيلاء على الديسكات الخاصة بجهاز الكمبيوتر المملوك للشركة الطاعنة لهو أكبر دليل على سوء نية الشركة الطاعنة وتوافر الإضرار كما أن الشركة نشرت إعلان بالجريدة عام 1995بجانب صورة المطعون ضدها مما أساء إليها.
الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن:
ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون تفسيرًا وتأويلاً ومخالفة الثابت بالأوراق وفيه تدعى أسباب الطعن.
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ وجانب صحيح القانون لأنه خالف ما هو مقرر قانونًا ومستقر عليه من أن التبليغ عن الجرائم هو حق بل واجب على الناس كافة ولا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونًا بالكذب وسوء النية.
وهذا السبب غير صحيح لأن الحكم لم يخالف ما هو مقرر بشأن حق الإبلاغ وأنه لا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونًا بالكذب وسوء النية لأن الحكم قضى بتعويض مدني ولم يقضِ بعقوبة جنائية فأين المخالفة وأن هذا التعويض عن ضرر فعلي أصاب المطعون ضدها ماديًا وأدبيًا حيث ترتب على رفع هاتين الجنحتين إلحاق وصف المتهمة بها وإنه كان الهدف منهما هو الإساءة إلى سمعتها وإظهارها مرة بمظهر السارق والمرة الأخرى بمظهر الخائن للأمانة فأي ضرر أبلغ من ذلك.
وأنه إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يبلغ أبواب القضاء تمسكًا وزودًا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم. فهنا ثبت انحراف الشركة الطاعنة الذي يظهر من الإساءة إلى المطعون ضدها عن طريق الادعاء المباشر ضدها ابتغاء مصلحة غير مشروعة لا تتناسب مع الأضرار التي أصابتها حيث استغلت الشركة الطاعنة واقعة غير صحيحة في النيل من سمعتها وكرامتها والتشهير بها دون داعٍ أو مناسبة وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الدستور كفل حق اللجوء إلى القضاء إلا أنه قد وضع لذلك حدودًا لا تجيز الانحراف به عما وضع له أو استعماله استعمالاً كيديًا أو الإضرار بالغير. (الطعن رقم 812 لسنة 44ق جلسة 25/ 11/ 1979، س30، والطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 28/ 3/ 1977، س28، 812، الطعن رقم 331 لسنة 35 ق جلسة 3/ 7/ 1969، س20، ص 11041، الطعن رقم 181 لسنة 35ق جلسة 20/ 3/ 1969، س20، ص 458، الطعن رقم 174 لسنة 30ق جلسة 28/ 2/ 1965، س16، ص179).
فضلاً عما سبق فإن الحكم لم يخالف صحيح القانون بل طبق القانون تطبيقًا صحيحًا إذ تنص المادة (5) من القانون المدني على أنه " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
ج - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
وثابت من الحكم القاضي بالتعويض أن الشركة الطاعنة لم تقصد من استعمال حق التقاضي سوى الإضرار بالمطعون ضدها السيدة/ ................. حيث أنها رفعت الجنحتين المباشرتين عن فعل واحد تحت مسميين مختلفين ظنًا منها أن المطعون ضدها إن أفلتت من العقاب على الجنحة الأولى فإنها لن تفلت من العقاب على الثانية وأن هاتين الجنحتين وجهت في إحداهما تهمة السرقة وفى الثانية تهمة خيانة الأمانة وتداولت هاتان الجنحتان علنًا في قاعات المحاكم علم بها عدد غير محدود من جمهور الناس وقد اقترن ذلك بنشر صورة المطعون ضدها في الصحف والتشهير بها والتحذير من التعامل معها مما أثر على سمعتها أمام الجيران ومعارفها وأدى إلى المساس بوضعها الاجتماعي حيث أنها زوجة لأستاذ جامعي.
إن الحكم لم يخالف الثابت بالأوراق كما تدعي أسباب الطعن بل هو أعمل نص للمادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
- أن أسباب الطعن تستند إلى حكم صادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ......... لسنة ......... الذي قضى بإدانة المطعون ضدها بالحبس أسبوعين وتناست الحكم الاستئنافي الصادر في نفس الدعوى بالبراءة وأن هذا الحكم أصبح باتًا لعدم الطعن عليه بالنقض وهو عنوان للحقيقة لا يقبل إثبات العكس.
ثالثًا: قصور أسباب الطعن بالنقض عن بيان أوجه جدية وصحيحة للطعن تعيب الحكم.
وذلك لأنه طبقًا لنص المادتين 248، 253 مرافعات وحسبما استقرت عليه أحكام النقض يشترط أن تتضمن أسباب النقض تحديدًا دقيقًا وتعريفًا واضحًا وكاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة وبيانًا لأوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن أمام محكمة الموضوع وكيفية قصور الحكم في الرد عليها بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه وأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم محكمة النقض من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولما كانت الأسباب التي تناولتها صحيفة الطعن لم تبين أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الموضوع وكيفية قصور الحكم في الرد عليها ولم تؤسس أوجه الطعن على أي سند من القانون أو الواقع ولم تحدد المقصود منها على وجه يمكن معه تبين العيب الذي تنسبه إلى الحكم وأثره فيه الأمر الذي يصم صحيفة الطعن بالغموض الذي لا يكشف عن قصد الشركة الطاعنة فيما تعييه على الحكم المطعون فيه فإنه يتعين رفض هذه الأسباب عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
نقض مدني في 14/ 11/ 1957م، س8، ص789.
نقض 10/ 12/ 1964، س15، ص1140.
نقض 4/ 3/ 1965، س16، ص273.
نقض 29/ 4/ 1965، س16، ص548.
نقض 16/ 12/ 1965، س16، ص1291.
بناءً عليه
تلتمس المطعون ضدها الحكم برفض الطعن ......... رقم لسنة ......... قضائية.
والله ولى التوفيق
التعليقات