إنذار البائع بحبس المبيع تحت يده لحين استيفاء الثمن
إنه في يوم........................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .........................
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ ..... باع الطالب للمنذر إليه ما هو عدد 150 مائة وخمسون جهاز فيديو ماركة توشيبا صناعة ياباني عرض وتسجيل بالريموت كنترول نظير ثمن قدره........... جنيه (فقط.......... لا غير) دفع منه المنذر إليه للطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره........ جنيه والباقي وقدره....... جنيه التزم المنذر إليه بالوفاء به للطالب عند تسليم المبيع الذي تحدد له يوم .../ .../ ..... إلا أن المنذر إليه لم يلتزم بالوفاء بباقي الثمن على النحو المبين بعقد البيع سالف الذكر.
وإذ تنص المادة 459/ 1 من التقنيين المدني على أنه: " إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له "
لذلك
فإن الطالب ينبه على المنذر إليه بحبسه للمبيع المبين وصفا وقيمة بصدر هذا الإنذار وبعقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... لحين الوفاء بالثمن وفوائده القانونية وذلك في بحر أسبوع من استلامه لهذا الإنذار وإلا أضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فسخ البيع مع التعويض.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونًا.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - إذا هلك المبيع والبائع حابس له بعد إعذاره المشتري فإن تبعه الهلاك تكون على المشتري الذي يلتزم بالوفاء بالثمن إلى البائع.
2 - ينقضي الحق في حبس المبيع بنزول البائع عنه كما يجوز للبائع أن ينزل عنه مقدما عند إبرام البيع إذا أن هذا الحق ليس من النظام العام. كما ينقضي بزوال سببه.
التعليقات