إنذار للواعد بالشراء بإبرام عقد البيع الابتدائي
إنه في يوم...........
بناء على طلب السيد/ ...................... المقيم/ .....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي.
أنا................. محضر محكمة............... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ................ المقيم/ ................... مخاطبًا مع/ .................
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ .../ .../ ..... وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم........ شارع................ قسم............... محافظة............... والمكون من............... البالغ مساحته............... مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ................ الحد القبلي/ ................
الحد الشرقي/ ................ الحد الغربي/ ................
وذلك نظير ثمن قدره................. جنية إذا ما رغب الطالب في بيعه خلال سنة من تاريخ العقد.
وحيث إن الطالب يرغب في بيع العقار ملكه للمنذر إليه بالثمن المتفق عليه تنفيذا لعقد الوعد بالشراء فإنه يحدد يوم
الموافق .../ .../ ..... لإبرام عقد البيع الابتدائي وتسليم مستندات الملكية وقبض الثمن تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية.
لذلك
فإن الطالب ينبه على المنذر إليه برغبته في بيع العقار ملكه إليه نظير الثمن المتفـق عليه تنفيذا لعقد الوعـد بالشـراء المؤرخ .../ .../ ..... ويحدد يوم........... الموافق .../ .../ ..... لإبرام عقد البيع الابتدائي وتسليم مستندات الملكية وقبض الثمن تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا.
مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم/
التعليقات