إنذار بعرض أجرة قانونية
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ........................
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .......م يستأجر المنذر من المنذر إليه ما هو الشقة الكائنة بالدور ……… بالعقار رقم ……… الكائن ……… قسم ……… محافظة ……… لقاء أجرة شهرية قدرها ……… " إضافة إلى رسم النظافة 2% وأية ملحقات أخري".
وحيث إن المنذر يقوم بسداد الأجرة بصفة منتظمة عند بداية كل شهر وحتى أخر شهر ……… وبموجب إيصالات من المنذر إليه " أو إنذار عرض أجرة " إلا أن المنذر فوجئ برفض المنذر إليه استلام الأسرة وديا دون سبب أو مبرر. وإزاء ذلك ورغبة من المنذر في تأمين وضعه القانوني تجاه المؤجر فإنه يعرض على المنذر مبلغ ……… قيمة الأجرة عن الأشهر ………، ………، ………، ……… عرضًا قانونيًا على يد محضر بحيث إذا قبله المنذر إليه تبرأ ذمة المنذر من دين الأجرة، وإذا ما رفض استلامها يتم إيداعها خزينة محكمة ……… على ذمة المنذر إليه يصرف له دون قيد أو شرط ....... وفقًا لنص 27 من القانون 49 لسنة 1977.
بناء عليه
أنا المحضر سالف قد انتقلت وأنذرت المنذر إليه وعرضت عليه مبلغ … قيمة الأجرة المستحقة عن الأشهر ……، …….، ……، …… والذي يرفض المنذر إليه استلامها. بحيث إذا ما قبله تبدأ ذمة المنذر من دين الأجرة، وإذا ما رفض الاستلام يودع خزينة المحكمة على ذمته وبمصاريف إيداع على عاتق المنذر يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات