إنذار بالتصرف من ملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع
إنذار بالتصرف من ملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
508 مشاهدات
إنذار
بالتصرف من ملاك أكثر
من ثلاثة أرباع المال الشائع
إنه في يوم الموافق .../ .../ ..... بناءً على طلب السادة/ .................. (ملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع). 1 - ......................................................... 2 - ......................................................... 3 - ......................................................... أنا .................... محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................
الموضوع
يمتلك الطالبون والمعلن إليه على الشيوع ........... رقم ......... بشارع .......... قسم ............ محافظة .............. (أو يذكر اسم المنطقة العقارية) والمحدود بالحدود الآتية: الحد البحري: ....................................... الحد القبلي: ....................................... الحد الشرقي: ....................................... الحد الغربي: ....................................... وحيث أن الطالبين بصفتهم مالكين لأكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع المذكور قرروا التصرف فيه للأسباب الآتية: (أسباب قوية تبرر التصرف) أو (قررت الأغلبية في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع إجراء تغييرات أساسية أو تعديلاً في الغرض الذي أعد له العقار) ويعلن الطالبون قرارهم هذا المعلن إليه باعتباره شريكًا على الشيوع معهم وينبهونه إلى أنه في حالة عدم الرد عليهم أو الاعتراض على قرار الأغلبية أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من وقت إعلانه سيصير هذا القرار حجة عليه ونافذًا في حقه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه السيد/ .................... بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء ولنفاذ مفعوله قانونًا. مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
|
الموضوع
إنذار بالتصرف من ملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع
وكيل الطالب .............. المحامى
بموجب توكيل رقم |
|
التعليقات